قرار وزاري رقم 452 لسنة 2021 بشأن دعوة المكلفين دفعة / 49 لاداء الخدمة العاملة.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1550 السنة السابعة والستون أ 8 الأحد 28 محرم 1443 هـ - 2021/9/5م
تقرر
مادة أولى
يُعدل مسمى برنامج البكالوريوس تخصص الهندسة المعمارية إلى
البكالوريوس تخصص العمارة للجامعة الامريكية في دبي في القرار
الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م، والخاص
بالسماح بالدراسة في دولة الامارات العربية المتحدة.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 22 محرم 1443هـ
الموافق : 30 أغسطس 2021م
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم 452 لسنة 2021
بشأن دعوة المكلفين دفعة/ 49 لأداء الخدمة العاملة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 32 / 1967 في شأن الجيش وتعديلاته .
- القانون رقم 20 / 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية .
- المرسوم الصادر بتاريخ 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة
الدفاع .
- القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة
الدفاع .
- القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة
العسكرية وتعديلاته .
- القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة الوطنية العسكرية .
- القرار الوزاري رقم 385 / 2018 في شأن دعوة المكلفين بأداء
الخدمة العاملة .
- القرار الوزاري رقم 143 / 2021 في شأن تعديل المخطط
التنظيمي العام للهيئة العسكرية .
- القرار الوزاري رقم 432 / 2021 في شأن دعوة المكلفين دفعة /
49 لأداء الخدمة العاملة .
- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم
1005910 المؤرخ في 17 / 08 / 2021 .
قـــــــــرر
مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 432 / 2021 المشار إليه
ليصبح تاريخ التحاق الدفعة (49) مجندين بالخدمة العاملة بتاريخ 20
نوفمبر 2021 بدلا من تاريخ 07 نوفمبر 2021 .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
حمد جابر العلي الصباح
صدر في : 15 محرم 1443هـ
الموافق : 23 أغسطس 2021م