تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وحيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة : في جناية : فهو دفع قانوني باطل متعين الاطراح ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثاني الذى بسط الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة ٣٩٤ على أن " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (228 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.