وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم (( 137 )) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية الدعوة العالمية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن والأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (1) لسنة 2023م المؤرخ 2023/1/9م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/5/15م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الدعوة العالمية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية الدعوة العالمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 28 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 16 يوليو 2023م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية الدعوة العالمية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية الدعوة العالمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تهيئة بيئة دعوية جاذبة للمستفيدين من نشاطات الجمعيات الدعوية ودعم البرامج الدعوية الشبابية واستخدام كافة وسائل التقنية الحديثة لخدمة الإسلام ودعوة الناس وإعداد دعاة لدعوة الناس وإزالة الشبهات والمغالطات عن الإسلام والدين الوسطي ودعم ومساعدة المهتدين الجدد لتعليم الدين وتهيئة الطلبة وابتعاثهم في الخارج وتقوية عقيدتهم وإعطاءهم العلم الكافي للتصدي للشبهات والمغالطات عن الإسلام التي سيواجهونها في الخارج والمساهمة في نشر الوعي الإسلامي والتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات الدعوية الأخرى لإيجاد أفضل وأمثل وسائل لخدمة الدين ونشر العلم الشرعي وتعليم الناس أمور دينهم وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفعيل دور أفراد المجتمع وتوعيتهم بمسئوليتهم وتوجيه برامج دعوية متخصصة لهم .
على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1- الشيخ فهد خالد فهد الأحمد الجابر الصباح .
2- ثامر غانم حمد الدبوس .
3- حمد غانم حمد الدبوس .
4- أحمد غانم حمد الدبوس .
5- جهاد خالد جاسم الدبوس .
6- فهد نايف أحمد الدبوس .
7- عبد الله عوض مجبل العصيمي .
8- يوسف حامد سليمان القناعي .
9- مبارك أحمد مبارك أحمد .
10- عبد العزيز يحيي ناجي الهدمان .
11- محمد سعود محمد البنوان .
12- محمد عبد الله محمد الدريبي .
13- أحمد ماجد ظافر الهاجري .
14- سلطان فضل حكم جمعان .
15- خالد جمال أيوب الفيلكاوي .
16- ناجي يحيي ناجي الهدمان .
17- أحمد خلف سالم النويشري .
18- أمينة عبد الله يعقوب التميمي .
19- الدكتورة تريسا ماي لشر .
20- شريفة عبد الله كارلو .
21- فهد وليد حسين الربيع .
22- ربيكا لين المطيري .
23- عبير خالد مسعود محمد .
24- ليلي جمال القحطاني .
25 - طلال سلطان مران الحربي .
26- عبد الله جاسم خلف الفرحان .
27- خالد مؤيد محمد نوري بكر .
28 - فهيد سام عايض العجمي .
29- فيصل إسماعيل .
30- غانم يوسف أحمد الدبوس .
31 - محمد جمعة إسماعيل راسمال .
32 - جني عادل محمود سلطان .
33 - رهام خالد الجيران .
34 - أحمد إبراهيم حمد حذيفة .
35 - ليلى عادل محمود سلطان .
36 - علي مرزوق علي العتيبي .
37- بدر مرزوق شليويح العتيبي .
38- يوسف حمود محمد الحربي .
39 - سالم فيروز مرزوق فيروز .
40 - فهد مبارك محمد الجبري العتيبي .
41- سعد راشد عبد الله الوطري .
42- يوسف محمد مسعود الزوين .
43 - عبد العزيز عبد الله مرزوق العتيبي .
44- مشعل محمد مسعود الزوين .
45- محمد عبد الوهاب محمد الماجد .
46- عبد الرحمن سعود سعيد المطيري .
47- سليمان يوسف خاصر الصوري .
48- جاسم محمد شمس الدين عبد الرحمن الملا .
49- فارس دبوس فارس الدبوس .
50- خالد شجاع طلق العتيبي .
51 - مطلق جاسر مطلق الجاسر .
52- عبد الرزاق عيسى محمد العصفور .
53- يوسف علي جاسم السداح .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.