إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 451 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر.

رقم التشريع وسنته

451 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 451 لسنة 2019

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8250 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصرين الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ مريم مزار ضيف سويد عشبه الدلماني من مطلقها/ فهد سعود عشوي الصقري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- سعود فهد سعود عشوي الصقري مواليد الكويت في .2006/3/21م

2- عبدالعزيز فهد سعود عشوي الصقري مواليد الكويت في .2007/8/29م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــر الداخـليــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 14 رمضان 1440هـ

الموافق : 19 مايو 2019م

(قرار وزاري رقم 478 لسنة 2019)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6956 المؤرخ 2019/3/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

تعامل المدعوة شيخة حسين جروان سالم الخلوي – ابنة المواطنة/ بدرية مطر عبود مبارك الخصم الرشيدي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو ز يــر الداخـليــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 18 رمضان 1440هـ

الموافق : 23 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي