قرار وزاري رقم 451 لسنة 2019
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8250 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصرين الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ مريم مزار ضيف سويد عشبه الدلماني من مطلقها/ فهد سعود عشوي الصقري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- سعود فهد سعود عشوي الصقري مواليد الكويت في .2006/3/21م
2- عبدالعزيز فهد سعود عشوي الصقري مواليد الكويت في .2007/8/29م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــر الداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 14 رمضان 1440هـ
الموافق : 19 مايو 2019م
(قرار وزاري رقم 478 لسنة 2019)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6956 المؤرخ 2019/3/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
تعامل المدعوة شيخة حسين جروان سالم الخلوي – ابنة المواطنة/ بدرية مطر عبود مبارك الخصم الرشيدي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو ز يــر الداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 18 رمضان 1440هـ
الموافق : 23 مايو 2019 م