إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 451 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

451 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 451 لسنة 2018

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 510 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ إيمان عبدالعزيز خليف حويدر حوران العنزي من مطلقها/ أحمد سعد صالح البدر – بريطاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

3- ماجد أحمد سعد صالح البدر

مواليد الكويت في 2010/10/18م.

4- نوف أحمد سعد صالح البدر

مواليد الكويت في 2013/1/5م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 22 شعبان 1439 هـ

الموافق : 8 مايو 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (49/أ) لسنة 2018م

بإشهار مبرة جائزة (فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة جائزة (فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية).

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (4) لسنة 2017م بتاريخ 2017/10/3م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/4/18م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة (1)

تشهر مبرة جائزة (فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية) لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 27 شعبان 1439 هـ

الموافق: 13 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي