1- مدير إدارة السجل التجاري.
2- مراقب الوكالات والاستيراد.
3- رئيس قسم الوكالات.
4- منيرة الفودري.
5- سارة أكبر.
6- دعيج الدعيي .
7- روان بهبهاني .
8- رشا الخباز .
9- عبدالله الشمري .
المادة الثانية
يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات، والإطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق الرسمية والأوراق.
وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، ولهم في سبيل أداء ذلك الاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).
المادة الثالثة
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 29 شعبان 1439هـ
الموافق: 15 مايو 2018م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 450 لسنة 2018
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 7852 المؤرخ 2018/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ هناء عبدالله محمود أحمد الأشوك - من مطلقها/ قاسم ناصر عناناتي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- ناصر قاسم ناصر عناناتي مواليد الكويت في 2000/1/20م.
2- أحمد قاسم ناصر عناناتي مواليد الكويت في 2004/5/2م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 22 شعبان 1439 هـ
الموافق : 8 مايو 2018 م