إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2025 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلي لشئون الاسرة واختصاصاته التفصيلية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1758 · 28 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

قرار وزاري رقم (114) لسنة 2025

بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الاسرة واختصاصاته التفصيلية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

• وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2025 بشأن إلغاء المرسوم رقم (406) لسنة 2011 م في شأن مكتب الانماء الاجتماعي.

• وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (م. خ.م.225/25/2025) لسنة 2025 بتاريخ 2025/5/1م

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العامة.

قــرر

مادة أولى

اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وفقا لما أقره مجلس الخدمة المدنية بكتابه المشار اليه.

مادة ثانية

اعتماد الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة:

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 27 ذو القعدة 1446هـ

الموافق: 28 مايو 2025م

الهيئة العامة للرياضة

القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2025

بإستبدال الجدول المرافق للائحة ضوابط إستضافة و منح الدعم لمقرات الهيئات الرياضية الدولية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2023

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة و المراسيم المعدلة له،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- القرار رقم (51) لسنة 2023 الصادر بشأن لائحة ضوابط استضافة و منح الدعم لمقرات الهيئات الرياضية الدولية،

- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المؤرخ 2025/08/04 على مشروع القرار المشار إليه،

- كتاب وزارة المالية رقم (7916-2025) المؤرخ 2025/08/26 بالموافقة على مشروع القرار ،

- كتاب الفتوى و التشريع رقم (202500003823) المؤرخ 2025/09/14 المتضمن مراجعة مشروع القرار و إفراغه في الصيغة

القانونية ،

- و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرار

مادة أولى:

يستبدل الجدول رقم (1) المرافق للائحة ضوابط إستضافة و منح الدعم لمقرات الهيئات الرياضية الدولية الصادرة المشار إليها بالجدول الآتي :

مالمقر الرياضيمبلغ الدعم بالدينار الكويتي
1.مقر إقليمي ( غرب آسيا ) - خليجي20,000 د.ك
2.مقر عربي30,000 د.ك
3.مقر قاري40,000 د.ك
4.مقر دولي50,000 د.ك

مادة ثانية:

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الإعلام و الثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبدالرحمن بداح المطيري

صدر في : 1 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 23 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي