وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (45) لسنة 2008
بشأن تمديد مدة عمل اللجنة المشكلة
للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع
للجمعيات التي أشهرت بجنوب السره
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في
شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن تشكيل
لجنة للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع للجمعيات
التي أشهرت بجنوب السره .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (29)
لسنة 2008 للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع
للجمعيات التي أشهرت بجنوب السره بذات الصلاحيات
والاختصاصات المنصوص عليها بذلك القرار لمدة ثلاثة أشهر من
تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور
والانصراف طوال مدة عمل اللجنة .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم
للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 5 شعبان 1429 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2008 م