إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 45 لسنة 2008 بشأن تمديد مدة عمل اللجنة المشكلة للإشراف علي عمليات تسليم واستلام الأفرع للجمعيات التى أشهرت بجنوب السره

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (45) لسنة 2008

بشأن تمديد مدة عمل اللجنة المشكلة

للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع

للجمعيات التي أشهرت بجنوب السره

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في

شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن

اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن تشكيل

لجنة للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع للجمعيات

التي أشهرت بجنوب السره .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (29)

لسنة 2008 للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع

للجمعيات التي أشهرت بجنوب السره بذات الصلاحيات

والاختصاصات المنصوص عليها بذلك القرار لمدة ثلاثة أشهر من

تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (2)

يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور

والانصراف طوال مدة عمل اللجنة .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم

للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار/ بدر فهد الدويلة

صدر في : 5 شعبان 1429 هـ

الموافق : 6 أغسطس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي