إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2014 بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة لتصفية لحل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية لمدة شهرين إعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة القرار رقم (35 / ت ) لسنة 2014 .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1208 · 1 نوفمبر 2014

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (40 / ت) لسنة 2014

بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة لتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 26 ) لسنة 2014 بشأن حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 34 / ت ) لسنة 2014 بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة لتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

تمديد مدة عمل لجنة حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة القرار رقم (35/ت ) لسنة 2014 .

مادة (2)

يعفى السادة المذكورين بالقرار (26/ ت) لسنة 2014 من خانتي الحضور والانصراف .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 3 محرم 1436 هـ

الموافق : 27 أكتوبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي