وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (40 / ت) لسنة 2014
بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة لتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 26 ) لسنة 2014 بشأن حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 34 / ت ) لسنة 2014 بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة لتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
تمديد مدة عمل لجنة حل وتصفية جمعية مربي الدواجن التعاونية لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة القرار رقم (35/ت ) لسنة 2014 .
مادة (2)
يعفى السادة المذكورين بالقرار (26/ ت) لسنة 2014 من خانتي الحضور والانصراف .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 3 محرم 1436 هـ
الموافق : 27 أكتوبر 2014م