إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 449 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر.

رقم التشريع وسنته

449 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 449 لسنة 2019

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8264 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة/ بدرية مطر عبود مبارك الخصم الرشيدي من مطلقها/ حسين جروان سالم الخلوي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- جروان حسين جروان سالم البذالي

مواليد الكويت في 2001/4/13م.

2- احمد حسين جروان سالم الخلوي

مواليد السعودية في 2004/7/1م.

3- روان حسين جروان سالم الخلوي

مواليد الكويت في 2006/7/18م.

4- يوسف حسين جروان سالم البذالي الخلوي مواليد السعودية في 2008/7/24م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليـــــة

خالــد الجراح الصباح

صدر في: 14 رمضان 1440هـ

الموافق : 19 مايو 2019م

قرار وزاري رقم 450 لسنة 2019

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8266 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد فلاح لافي زايد المطيري - مواليد الكويت في 2000/4/2 ابن المواطنة / بينه ملفي عباس فرج المطيري - من مطلقها/ فلاح لافي زايد المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليـــــة

خالــد الجراح الصباح

صدر في: 14رمضان 1440هـ

الموافق: 19 مايو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي