قرار وزاري رقم 449 لسنة 2019
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8264 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة/ بدرية مطر عبود مبارك الخصم الرشيدي من مطلقها/ حسين جروان سالم الخلوي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- جروان حسين جروان سالم البذالي
مواليد الكويت في 2001/4/13م.
2- احمد حسين جروان سالم الخلوي
مواليد السعودية في 2004/7/1م.
3- روان حسين جروان سالم الخلوي
مواليد الكويت في 2006/7/18م.
4- يوسف حسين جروان سالم البذالي الخلوي مواليد السعودية في 2008/7/24م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليـــــة
خالــد الجراح الصباح
صدر في: 14 رمضان 1440هـ
الموافق : 19 مايو 2019م
قرار وزاري رقم 450 لسنة 2019
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8266 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد فلاح لافي زايد المطيري - مواليد الكويت في 2000/4/2 ابن المواطنة / بينه ملفي عباس فرج المطيري - من مطلقها/ فلاح لافي زايد المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليـــــة
خالــد الجراح الصباح
صدر في: 14رمضان 1440هـ
الموافق: 19 مايو 2019م