(قرار وزاري رقم 447 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8772 المؤرخ 2019/4/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ هاجر إبراهيم جمعان عباس من مطلقها مهاب صلاح الدين حافظ محمد – مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- يوسف مهاب صلاح الدين حافظ محمد
مواليد الكويت في 2010/10/4م.
2- نور مهاب صلاح الدين حافظ محمد
مواليد الكويت في 2013/3/30م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليـــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 14 رمضان 1440 هـ
الموافق : 19 مايو 2019 م
قرار وزاري رقم 448 لسنة 2019
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8778 المؤرخ 2019/4/11 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة : فرجه محمد حمد راشد علي المري من مطلقها : خالد ابراهيم عبدالله الدوسري / سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- راشد خالد بن ابراهيم بن عبدالله الدوسري – مواليد السعودية في 2005/7/4 م .
2- كلثم خالد ابراهيم عبدالله الدوسري – مواليد الكويت في 2006/8/16 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو ز يـــــر الــداخـليـــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 14 رمضان 1440 هـ
الموافق : 19 مـــــايو 2019 م