إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 447 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر.

رقم التشريع وسنته

447 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 447 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8772 المؤرخ 2019/4/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ هاجر إبراهيم جمعان عباس من مطلقها مهاب صلاح الدين حافظ محمد – مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- يوسف مهاب صلاح الدين حافظ محمد

مواليد الكويت في 2010/10/4م.

2- نور مهاب صلاح الدين حافظ محمد

مواليد الكويت في 2013/3/30م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليـــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 14 رمضان 1440 هـ

الموافق : 19 مايو 2019 م

قرار وزاري رقم 448 لسنة 2019

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8778 المؤرخ 2019/4/11 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة : فرجه محمد حمد راشد علي المري من مطلقها : خالد ابراهيم عبدالله الدوسري / سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- راشد خالد بن ابراهيم بن عبدالله الدوسري – مواليد السعودية في 2005/7/4 م .

2- كلثم خالد ابراهيم عبدالله الدوسري – مواليد الكويت في 2006/8/16 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو ز يـــــر الــداخـليـــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 14 رمضان 1440 هـ

الموافق : 19 مـــــايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي