إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 447 لسنة 2018 بشأن اضافة وتنظيم عمل نشاط دعاية وتسويق للاندية الرياضية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1403 · 28 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

447 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (447) لعام 2018 م

بشأن إضافة وتنظيم عمل نشاط دعاية وتسويق للأندية الرياضية

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 715 لسنة 2017.

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية.

- وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يضاف نشاط (دعاية وتسويق للأندية الرياضية) لأنشطة الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، تحت الرمز الدولي 931105 تحت قطاع الأنشطة الرياضية.

المادة الثانية

يرخص بهذا النشاط للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، على أن يكون ملاكها أحد الأندية الرياضية المدرجة في الملحق رقم 1 من هذا القرار.

المادة الثالثة

يشترط للترخيص بهذا النشاط ما يلي :

1. أن يتقدم طالب الترخيص إلى الهيئة العامة للرياضة قبل البدء بإجراءات التأسيس للحصول على موافقة مبدئية بطلب تأسيس الشركة وتحميلها على أنظمة وزارة التجارة والصناعة عند تقديم طلب التأسيس.

2. أن يكون الاسم التجاري للشركة متضمنا اسم النادي مالك الشركة وإذا تعددت ملاك الشركة (من الأندية الرياضية المدرجة في الملحق رقم 1 من هذا القرار) يتوجب الاتفاق فيما بينهم على اختيار اسم أحد هذه الأندية.

3. يقتصر دخول الأندية بالشركات المشار إليها بالمادة الأولى على شركة واحدة فقط.

4. يكون مقر الشركة هو مقر النادي مالك الشركة وإذا تعددت ملاك الشركة (من الأندية الرياضية المدرجة في الملحق رقم 1 من هذا القرار يتوجب الاتفاق فيما بينهم على المقر المختار للشركة.

5. عدم جواز إجراء أي تعديل على الشركة دون الرجوع إلى الهيئة العامة للرياضة.

6. عدم جواز دمج أي نشاط آخر بهذا النشاط.

7. وفي كافة الأحوال يقتصر إصدار الترخيص للشركات الرئيسية فقط ولا يجوز إصدار تراخيص فروع لها.

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 9 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق: 22 يوليو 2018 م

جدول الملحق رقم (1)

الأندية الرياضية المتخصصة

م النادي الرقم المدني

1 نادي الفتاة الرياضي 12854

2 نادي فتاة العيون 2918301

3 النادي الكويتي الرياضي للصم 2114399

4 النادي الكويتي الرياضي للمعاقين 131204

5 نادي الألعاب الشتوية 3526903

6 النادي البحري الرياضي الكويتي 199229

7 نادي الرماية الكويتي الرياضي 3704784

8 نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات 1181163

9 نادي البولينغ الكويتي الرياضي 2047411

10 النادي الكويتي لسباق الهجن 1091483

11 نادي مبارك الكبير للفروسية 3973292

12 نادي فروسية الفروانية 1867195

13 نادي الكويت للفروسية 3992205

14 نادي فروسية الأحمدي 3903837

15 نادي فروسية الجهراء 327547

الأندية الرياضية الشاملة

م النادي الرقم المدني

1 نادي الشباب الرياضي 311377

2 نادي اليرموك الرياضي 15196

3 نادي الجهراء الرياضي 67258

4 نادي النصر الرياضي 619019000000

5 نادي القادسية الرياضي 301722

6 نادي الصليبيخات الرياضي 27100000000

7 نادي القرين الرياضي 121103105259

8 نادي السالمية الرياضي 348578

9 نادي الساحل الرياضي 597525

10 نادي خيطان الرياضي 23108

11 نادي كاظمة الرياضي 202750000000

12 النادي العربي الرياضي 9229

13 نادي الكويت الرياضي 39606

14 نادي التضامن الرياضي 809270000000

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 690 لسنة 2018)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات رقم: 13179 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة / الجوري علي نجم مزيد الخالدي - ابنة المواطنة / بتول مفلح عبدالله حجي عبدالله الراجحي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 10 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 23 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي