إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,554
-
قرارات : 16,431
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 154 لسنة 1978 بإصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1225 · 24 ديسمبر 1978

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 154 لسنة 1978 بإصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ١٥٤ لسنة ١٩٧٨ بإصدار لائحة تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية ، وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر

مادة ١ : تطبق أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في تنظيم الأندية الرياضية التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة .

مادة ٢ : على جميع الأندية الخاصة التي تنطبق عليها أحكام اللائحة المرافقة أن تتقدم بطلب تسجيلها وشهر نظامها الأساسي وفقا للأحكام الواردة بهذه اللائحة في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة ٣ : ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بهما من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ ٩ محرم ١٣٩٩ ه الموافق ١٩٧٨/١٢/٩ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي