إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية 1 / 4
صفحة 1 من 4
صفحة 2 من 4
صفحة 3 من 4
صفحة 4 من 4
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون – ب
الأحد 27 ربيع الأول 1428هـ - 15/ 4/ 2007م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (4) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون
رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية

رغبة في تشجيع الحركة الرياضية في الكويت صدر المرسوم
بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ، وتذليلاً
للعقبات التي تواجه الرياضيين أو الإداريين المشاركين في
البطولات من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في
الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها وكذلك
الطلبة في مختلف المراحل الدراسية ، فقد أضيفت إلى المرسوم
بالقانون المشار إليه المادتان رقما 19 مكرراً و 19 مكرراً (ب) اللتان
أجازتا للوزير المختص منح إجازة خاصة لهؤلاء وألزمت الجهات
التابعين لها تنفيذ هذا القرار . وضمانا لتنفيذ أحكام هاتين
المادتين أعد القانون المرافق الذي أضاف إلى المادتين ما يلزم
الجهات المشار إليها بتطوير لوائحها بما يسمح بمنح إجازة
التفرغ ، كما أضيفت إلى البطولات التي تسمح بمنح هذه الإجازة
البطولات الدولية إلى جانب القارية والإقليمية .

قانون رقم (5) لسنة 2007
في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة
الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات
الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :

مادة (1)
يجب على جميع الأعضاء في جميع الأندية الرياضية بمن
فيهم الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي
بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية ، تجديد عضويتهم
خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا
القانون ، وإلا سقطت عضويتهم .
ولا يتم التجديد إلا بحضور العضو شخصيا الى النادي
لتحديث البيانات في استمارة جديدة للعضوية والتوقيع عليها ،
وسداد اشتراكات السنوات الثلاث السابقة على التجديد ان لم
يكن قد سددها . وتتولى إجراءات التجديد لجنة محايدة .
وبصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة
لتشكيل هذه اللجنة وندب أعضائها من بين موظفي وزارة
الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى للقيام بهذه
المهمة في كل ناد من الأندية الرياضية وتحديد اختصاصها .

ولا تقبل خلال فترة الثلاثة اشهر المذكورة في الفقرة الأولى
من هذه المادة طلبات العضوية الجديدة للانتساب للنادي ،
وتنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من انتهاء فترة
التجديد المشار إليها أسماء من تم تجديد عضويتهم في جميع
الأندية الرياضية وفقا لأحكام هذه المادة .
ويعفى من الاجراءات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من
هذه المادة الأعضاء المؤسسون للنادي بعد تسديد ما عليهم من
التزامات مالية للنادي – إن وجدت .

مادة (2)
تجرى بطريق الاقتراع السري انتخابات جديدة لعضوية
جميع مجالس إدارات الأندية الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون
في تاريخ واحد بعد ستين يوما على الأكثر من انتهاء الدورة
الأولمبية القادمة ، وبحدد موعد الانتخابات بقرار من وزير
الشئون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ

اجرائها . وتكون عضوية مجالس ادارات الأندية الرياضية لدورة
مدتها أربع سنوات ميلادية . وتجرى الانتخابات لعضوية هذه
المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره وزير الشئون
الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء
مدة الدورة . على أن يجتمع مجلس ادارة النادي خلال
أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها
بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الأندية الرياضية لممثليها في
مجالس ادارات الاتحادات الرياضية .

مادة (3)
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق
لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطى صوته لعدد يساوي
عدد أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم . وتعتبر
باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا
العدد .
ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على أكبر
عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإن تساوي اثنان أو
أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب
لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم
لتحديد الفائز .

مادة (4)
تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك
في مرحلتين سنيتين ، مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من
المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد .
ويكون من بين أعضاء مجالس ادارات الاتحادات الرياضية
عضو واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة .
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون –
الأحد 27 ربيع الأول 1428هـ – 15 / 4 / 2007م
ج
مادة (5)
لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في أكثر من ناد رياضي
واحد .
ولأعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية الذين يحق لهم
المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشيح لعضوية
مجلس ادارة النادي .
وباستثناء حالة الجميع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير
شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس
ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية ، لا يجوز
لشخص أن يجمع بين عضوية أي من مجالس ادارة الهيئات
الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية
أو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة . فإن جمع أي
شخص بين عضوية أي مجلسين من مجالس هذه الادارات في
أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر
مجلس ادارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكون .
كما لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس
الادارة في أي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية المشار إليها في
الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من
هذه الهيئات . فإن جمع الشخص بينهما اعتبر مستقيلا من هذه
الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع .
مادة (6)
باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو
اسم سمو ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات ،
أو ما يحمل منها اسم الاتحاد أو النادي ، لا يجوز للاتحادات
والأندية الرياضية أن تنظم أو تقيم أو تشرف على أي مسابقة أو
بطولة أو نشاط يحمل اسم أي شخص آخر طبيعيا كان أو
اعتباريا .
وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد واسم سمو ولي العهد ، يجوز
أن يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى – دون
أن تحمل أسماء اشخاص طبيعيين أو اعتباريين - رعاة رسميون
يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام .
ويجب أن تجرى هذه المزايدات في كل موسم رياضي على
حدة . ويصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تبين
شروط رعاية أي من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار
اليها في هذه المادة ، محددة فيها التزامات الراعي وحقوق
الاتحادات والأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات
الأخرى .
مادة (7)
يكون لكل اتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس ادارة اللجنة
الأولمبية الكويتية ، يجري اختياره من بين أعضاء مجلس ادارة
الاتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد مثل الرئيس
ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأي مناصب أخرى
وفقا للهيكل التنظيمي لكل اتحاد . فان وجد أكثر من مرشح من
أعضاء مجلس ادارة الاتحاد لعضوية مجلس ادارة اللجنة الأولمبية
الكويتية ، تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري ، وثلاثة أعضاء
عن الأندية المتخصصة تختاره الأندية المتخصصة بطريق الاقتراع
السري فيما بينها بحيث لا يجوز تمثيل النادي المتخصص فترتين
متتاليتين حتى تتاح الفرصة لجميع الأندية بالتناوب للمشاركة في
عضوية اللجنة .
ويعتبر فائزا من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ، وفي
حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز ، ويكون باطلا كل
اختيار لممثل الاتحاد يتم على خلاف ذلك .
مادة (8)
تكون عضوية مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة
مدتها أربع سنوات ميلادية ، ويعقد الاجتماع الأول لمجلس ادارة
اللجنة خلال أسبوعين من اختيار مجالس ادارات الاتحادات
الرياضية لممثليها في عضوية مجلس ادارة اللجنة ، ويصدر وزير
الشئون الاجتماعية والعمل قرارا بتحديد هذا الموعد ويختار
المجلس في هذا الاجتماع كلا من رئيس اللجنة وشاغلي المناصب
القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات الرياضية . فإن وجد
أكثر من مرشح لمنصب الرئيس أو لأي من المناصب القيادية
الأخرى تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري .
مادة (9)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تنظم كيفية تكريم اللاعبين
واعتزازهم بما يتناسب وما قدموه من عطاء لوطنهم ، وبما يحفظ
لهم مكانتهم ، ويوفر الموارد المالية لذلك .
مادة (10)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (11)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوما من
تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذه .
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون - د الأحد 27 ربيع الأول 1428 هـ - 15 / 4 / 2007 م

مادة (12)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الأول 1428 هـ
الموافق : 4 أبريل 2007 م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (5) لسنة 2007
في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من
اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية
الرياضية

تمر رعاية الشباب بشكل عام والحركة الرياضية بشكل خاص
في مرحلة أضحت فيها الحاجة ملحة لإعادة النظر في مسيرتها ،
وتهيئة البيئة والمناخ المناسبين للوصول إلى الأهداف المنشود
تحقيقها من هذا القطاع الهام وإذا كان الأمر يتطلب مراجعة
جميع التشريعات التي ترتبط بتنظيم هذا القطاع بما في ذلك
النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية ، وكان الأمر كذلك
يتطلب العمل على دراسة جميع المعوقات ومواجهتها بما في
ذلك توفير المنشآت الرياضية التي تفتقر إليها الكويت بصفة عامة
ومعظم الأندية الرياضية بصفة خاصة ، علاوة على ضرورت
اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الدعم المادي والمعنوي ، ومختلف
أوجه الدعم الأخرى ، فإن أي خطوة في هذا السبيل قد لا تحقق
النجاح المبتغى قبل التصدي أولاً لتنظيم بعض أوجه العمل في
كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ،
وبخاصة ما يتعلق منها بتشكيل مجالس إدارات هذه الجهات ،
وهي التي تقع عليها مسئولية ما يتطلع إليه الجميع من دور ريادي
ينتظر أن يضطلع به ويؤديه الشباب والحركة الرياضية ، ومن أجل
البدء في هذه الخطوة أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى
تنظيم العضوية في جميع الأندية الرياضية وذلك بدعوة جميع
الأعضاء في هذه الأندية ، بما في ذلك الأعضاء الذين سبق أن
شطبت عضويتهم بسبب عدم تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية ،
بتجديد عضويتهم خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي
لتاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقطت عضويتهم ، وذلك
لتثبيت أسماء أعضاء الجمعية العمومية وحصر الأعداد بشكل
كامل ودقيق .

وأوضحت هذه المادة أن تكون عضوية مجالس إدارة الأندية
الرياضية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ، ونصت على أن
تجرى الانتخابات لهذه المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار

يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوماً على
الأقل من انتهاء مدة الدورة . وناطت بمجلس إدارة النادي
المنتخب الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج
لانتخاب المناصب القيادية منها بما في ذلك اختيار مجالس إدارة
الأندية لممثليهم في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية .

وحددث المادة الثالثة حق كل عضو من أعضاء الجمعية
للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي (وهم من

مضت على عضويتهم الفترة الزمنية الكافية التي تمنحهم حق
الانتخاب والترشيح وفقاً لما تقرره اللوائح في هذا الشأن) اختيار
عدد أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم ، ونصت
على أن تكون باطلة الأوراق التي تعطي فيها الأصوات لعدد يزيد
على العدد المطلوب انتخابه .

وحددث هذه المادة كذلك أن يكون فائزا بعضوية مجلس
إدارة النادي من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
التي أعطيت ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة ، وكان
ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب انتخابه لعضوية مجلس
إدارة النادي ، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد
الفائز .ونصت المادة الرابعة على أن تتكون الاتحادات الرياضية
من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين بمعدل
مسابقتين في كل مرحلة كحد أدنى من المسابقات الرسمية التي
ينظمها الاتحاد لضمان جدية النادي .

وحتى تكون الفرصة متاحة أمام جميع الأندية الرياضية التي
تشارك في المسابقات الرسمية في الاتحاد في المساهمة في إدارة
شئون اللعبة وتطويرها ، فقد نصت هذه المادة على أن يكون من
بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية ممثل واحد عن
كل ناد رياضي ، ومنعاً لازدواجية العضوية في الأندية الرياضية
حظرت المادة الخامسة من القانون على الشخص أن يكون عضواً
في أكثر من ناد رياضي واحد ، وتكون لجميع أعضاء الجمعية
العمومية للأندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات
النادي وحدهم حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي .

وحتى يستفاد من مختلف الكفاءات ، وحتى لا يشغل أي
شخص أكثر من منصب واحد في مجالس الإدارات التي لها
علاقة بإدارة شئون الشباب والرياضة ، فقد حظرت المادة
الخامسة الجمع بين العضوية في مجالس إدارات كل من
الاتحادات والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة
العامة للشباب والرياضة ، بحيث لا يجوز للشخص أن يكون
عضواً إلا في مجلس إدارة واحد من هذه المجالس . فإن جمع أي
شخص بين عضوية أي مجلسين من مجالس هذه الإدارات في
أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر

مجلس إدارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكن .
كما لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس
الإدارة في أي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية المشار إليها
في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي
من هذه الهيئات ، فإن جمع الشخص بينهما أعتبر مستقيلاً من
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون - هـ
الأحد 27 ربيع الأول 1428هـ - 15/ 4/ 2007م

هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع .
وقد استثنى من ذلك حالة جميع واحدة وهي حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية شريطة أن يكون هؤلاء من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين لا يشغلون أي مناصب قيادية في الاتحاد ، مثل منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق .
وباستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم سمو ولي العهد أو ما يحمل اسم الاتحاد أو النادي ، فقد حظرت المادة السادسة على الاتحادات والأندية الرياضية ، تنظيم المسابقات أو البطولات أو النشاطات المحلية التي تنظمها أو تقيمها أو تشرف عليها أن تحمل أسماء أشخاص آخرين طبيعيين كانوا أو اعتباريين وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم سمو ولي العهد فقد اجازت المادة ذاتها في فقرتها الثانية أن يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى - دون أن تحمل أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين - رعاة رسميون يتم اختيارهم بطريق المزاد العلني العام .
وأوجبت الفقرة الثالثة من المادة السادسة أن تجرى هذه المزادات في كل موسم رياضي على حده ، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تبين شروط رعاية أي من المسابقات والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة ، على أن تتضمن هذه اللائحة التزامات الراعي وحقوق الاتحادات والأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الأخرى .
ونصت المادة السابعة على أن يكون لكل اتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ، يجري اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، شريطة ألا يكون من الذين يشغلون مناصب قيادية في الاتحاد مثل منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأي مناصب أخرى وفقاً للهيكل التنظيمي لكل اتحاد . فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري ، وفي حالة تعادل الأصوات تجرى القرعة لتحديد الفائز . ونص على أن يعتبر باطلا كل اختيار يتم على خلاف ذلك ، وغني عن البيان التأكيد على ممثل الاتحاد في اللجنة الأولمبية الكويتية لا يجوز كذلك أن يتم اختياره أو انتخابه لأي من المناصب القيادية في الاتحاد في وقت لاحق على اختياره في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ما لم يكن قد استقال قبل ذلك من مجلس إدارة اللجنة وتم اختيار من يحل محله وفقا لأحكام هذه المادة .
ونصت المادة الثامنة على أن تكون عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ، وناطت بمجلس الإدارة أن يختار في أول اجتماع له رئيس اللجنة وشاغلي المناصب القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات

ويبين الحكم في حالة وجود أكثر من مرشح لأي منصب وكيفية إعلان الفائز لأي من هذه المناصب .
وتقديرًا للاعبين الذين يخدمون وطنهم في مختلف الألعاب ، ومن أجل العمل على ما يحفظ لهم مكانتهم ، نصت المادة التاسعة من القانون على أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل لائحة تنظيم كيفية تكريم اللاعبين واعتزالهم بما يتناسب وما قدموه من عطاء لوطنهم ، وحتى يضفى على هذا التكريم الطابع الرسمي لبيان عرفان الدولة وتقديرها .
ونصت المادة العاشرة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
كما نصت المادة الحادية عشرة على أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذه .

قانون رقم (6) لسنة 2007
في شأن استكمال المنشآت الرياضية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

تقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، باستكمال نواحي النقص في الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها والتجهيزات اللازمة لها ، بما يكفل تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها ، وكذلك تأهيل المرافق القائمة في المواقع المذكورة لتكون صالح للاستخدام .
كما تقوم الوزارات وسائر الجهات المعنية في المدة ذاتها بتوفير البنية التحتية اللازمة للمنشآت والمرافق المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة ثانية

يتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمباشرة في إقامة المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها في المادة السابقة خلال السنة المالية 2006 / 2007 من الاعتمادات التكميلية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها . وتدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتبارا من السنة المالية 2007 / 2008 الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ وأقامة هذه المنشآت والمرافق .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي