أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 502 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

الهيئة العامة للرياضة قرار وزاري 27 لسنة 2025 بشأن لائحة ضوابط إنشاء الأندية الرياضية الخاصة ونظام عملها

قرار رقم 27 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 230

الجهة : الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للرياضة قرار وزاري 27 لسنة 2025 بشأن لائحة ضوابط إنشاء الأندية الرياضية الخاصة ونظام عملها
🔍

 وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب:

رئيس مجلس إدارة الهيئـــة العامــــة للرياضــــة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

–  والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

– والقانون رقم (97 ) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة .

– وقانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.

– والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة و المراسيم المعدلة له.

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (2025-034803-MOCI) المؤرخ 07/05/2025 بشأن الموافقة على اللائحة ،

– وكتاب الفتوى والتشريع رقم (202400002962) المؤرخ 07/07/2025 المتضمن مراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصيغة القانونية.

– كتاب وزارة المالية رقم (Reg-2025-6545) المؤرخ 14/08/2025 بشأن الموافقة على اللائحة ،

– موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعها الخامس والعشرين المنعقد بتاريخ 04/08/2025 على لائحة ضوابط إنشاء الأندية الرياضية الخاصة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــــــــرر

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحـــة ضوابط إنشاء الأندية الرياضية الخاصة ونظام عملها المرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزيــــر الإعــــــــلام والثقافــــــــــة

ووزيـــر الدولـة لشئـــــون الشبـــــاب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

عبـــدالرحمن بـــــداح المطــــــــــيري

صدر في : 1 ربيع الآخر 1447ه

الموافق :23 سبتمبر 2025م

لائحة ضوابط إنشاء الأندية الرياضية  الخاصة ونظام عملها

مــــادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

القطاع المختص: قطاع الشئون الرياضية

الجهة المختصة : وزارة التجارة والصناعة المصدرة لتراخيص الشركات.

 التصريح: موافقة المجلس على تأسيس النادي الخاص.

التسجيل : قيد الأندية الخاصة بالسجلات التي تُعد لهذا الغرض بالهيئة.  

الاتحادات المعنية: الاتحادات الدولية والاتحادات الوطنية لكل نشاط رياضي .

النادي الخاص: الكيان الذي يتم تأسيسه على شكل شركة وفقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الرياضية أو أكثر.

الأذن بمزاولة النشاط: موافقة الهيئة على بدء مزاولة النادي الخاص نشاطه الرياضي.

اللوائح: القواعد التنظيمية والإجرائية التي يصدرها الاتحاد لتنظيم النشاط الرياضي.

مــــادة (2)

للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء نادٍ خاص، بشرط استيفاء متطلبات الاتحادات المعنية، ولا تدعمه الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني.

مــــادة (3)

يهدف النادي الخاص إلى المشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد المعني وإلى تشجيع كافة الفئات العمرية على ممارسة النشاط الرياضي وعلى الأخص ما يلي:

تأهيل الناشئين للانضمام والمشاركة في المنافسات والمسابقات.
صقل ورعاية اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية بطرق علمية سليمة.
إعداد اللاعبين وتأهيلهم ورفع مستواهم الفني .
المشاركة في المنافسات الرياضية.
تعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها.
تطبيق الأنظمة الحديثة وتطوير برامج التدريب .
توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
نشر الثقافة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحية في المجتمع  .
تعليم أساسيات مهارات النشاط الرياضي المرخص أو المصرح بها.
مــــادة (4)

لا يجوز  البدء في إجراءات تأسيس النادي الخاص قبل الحصول على التصريح بذلك ويقدم الطلب من ذوي الشأن للهيئة مرفقاً به التالي:

اسم طالب التأسيس وصفته – الرقم المدني – ومحل اقامته – ورقم الجنسية – ومهنته ، اسم النادي المطلوب تأسيسه – النشاط الذي يزاوله – الموقع الجغرافي للمقر الذي يزاول النشاط الرياضي به – أسماء الشركاء وصفاتهم و جنسياتهم ومحل إقامتهم (إن وجدوا ) – ومرفقاً به المستندات التالية :-

عقد تأسيس النادي والنظام الأساسي، على أن يتضمن نوع النشاط الرياضي، ويُراعى في النظام الأساسي أن يكون متوافقاً مع أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017، ومتفقاً مع أحكام الميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية ذات الصلة، والمعايير الدولية المعتمدة.
مخطط تفصيلي لمقر النادي، يتضمن رسماً توضيحياً (كروكي) يُبيّن المنشآت الرياضية التابعة له، وفقاً لمتطلبات ومواصفات الاتحاد المختص حسب نوع النشاط الرياضي.
اعتماد صلاحية المنشآت الرياضية قطاع الخدمات المؤسسية ( المرافق والصيانة)
مقترح تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، بما يتوافق مع اشتراطات ومتطلبات الاتحادات الرياضية المعنية حسب نوع النشاط.
السند القانوني لحيازة مقر النادي والمرافق التابعة له، شريطة أن تكون صالحة لمزاولة النشاط الرياضي محل طلب الترخيص، وفقاً لاشتراطات ومتطلبات الاتحاد الرياضي المعني، وألا تقل مدة الإيجار أو الانتفاع عن مدة الترخيص الممنوح للنادي.
وذلك للبت في طلب التأسيس المشار إليه، ويجوز للهيئة أن تطلب استيفاء أي مستندات تراها لازمة من مقدم الطلب أو غيره. ويُعرض الطلب على المجلس لاتخاذ قراره بشأنه، وفي حال الموافقة، تتولى الهيئة إشهار النظام الأساسي للنادي.

مــــادة (5)

يُشترط توافر الشروط والمواصفات والخبرات الفنية اللازمة في الجهازين الفني والإداري، وكذلك الجهاز الطبي وغيره من المساندين، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الاتحادات المعنية وطبيعة النشاط الرياضي المراد مزاولته.

مــــادة (6)

يجب توفر الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية في المنشآت الرياضية بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد المعني.

مــــادة (7)

لا يُمنح الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد المعني واستيفاء جميع متطلباته، بما في ذلك توفير المنشآت الرياضية وفق الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.

مــــادة (8)

تكون مدة الترخيص بمزاولة النشاط الرياضي بـ(4) سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ذوي الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص.

مــــادة (9)

يتولى الاتحاد المعني إصدار التصاريح اللازمة للأندية الرياضية الخاصة للمشاركة في المسابقات التي ينظمها.

مــــادة (10)

تقوم الهيئة بإعداد سجلات خاصة لقيد الأندية الرياضية الخاصة المصرح لها بمزاولة النشاط، تُسجل فيها جميع البيانات التالية على وجه الخصوص:

اسم النادي ونوع نشاطه .
عنوان النادي والبريد الإلكتروني   .
رقم القيد بسجل الشركات بوزارة التجارة، ورقم الترخيص وتاريخ إصداره، ومدته.
اسم المدير المسؤول أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال ومؤهلاتهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.
أسماء العاملين بالنادي من إداريين، فنيين، مدربين، المدير المسؤول عن النشاط الرياضي، الجهاز الطبي، وأسماء المشرفات على الرياضة النسائية (إن وجدت).
التعديلات التي يتم إدخالها على عقد الشركة وتاريخه.
مــــادة (11)

يُشترط أن يكون للنادي مدير أو رئيس تنفيذي ذو خبرة في المجال الرياضي، وأن تتوفر فيه الشروط التالية:  

1- أن يكون حسن السيرة والسمعة.  

2- حاصل على شهادة جامعية معتمدة.  

3- إقامة صالحة في دولة الكويت على الشركة إذا لم يكن كويتي الجنسية.

مــــادة (12)

كل تصريح يصدر بتأسيس نادي رياضي خاص ولم يتم العمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه، يُعتبر كأن لم يكن. ويجوز لمجلس الإدارة، بناءً على طلب ذوي الشأن قبل انتهاء هذه المدة، منح مهلة إضافية أو أكثر، لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأصلية. وإذا انقضت المهلة دون مباشرة النشاط، يصدر المجلس قرارًا باعتبار التصريح كأنه لم يكن، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

مــــادة (13)

تلتزم الأندية الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الرياضي المختص وفقاً لنظامه الأساسي. ولا يجوز للأندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية، داخل الكويت أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي المعني والجهات الإدارية المختصة.

مــــادة (14)

تتولى الهيئة والاتحادات الرياضية المختصة بكل نشاط رياضي مسئولية الرقابة على الأنشطة والمنشآت الرياضية التابعة للأندية الخاصة للتأكد من التزامها بمتطلبات الاتحادات الرياضية المعنية، خاصةً فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة والخدمات المقدمة في تلك المنشآت. وفي حال وجود مخالفات، تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام اللائحة.

مــــادة (15)

يكون النادي الخاص مسؤولاً أمام الاتحاد المعني والجهات المختصة عن جميع الأنشطة التي يُصرح له بمزاولتها، وعن أي أضرار قد تلحق باللاعبين، أو الجهاز الفني ، أو الغير أو المرافق العامة، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة والاتحاد تجاه ذلك.

مــــادة (16)

مع مراعاة حكم المادة (59) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه:

لا يجوز لعضو مجلس إدارة نادي خاص أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي أو اتحاد رياضي وطني أو عضو باللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي إدارة ناديين خاصين يمارسان النشاط الرياضي ذاته.
لا يجوز الجمع بين ملكية ناديين خاصين إذا كانا يمارسان النشاط الرياضي ذاته ، إلا إذا كانت نسبة الملكية في أحدهما لا تتجاوز 10% من رأس المال.
مــــادة (17)

إذا فقد النادي الخاص أي شرط من شروط التأسيس أو متطلبات الاتحادات المعنية، أو خالف شروط التصريح الصادر له، أو توقف عن مزاولة النشاط الرياضي المرخص به لمدة ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن، يجوز للمجلس منحه مهلة أو أكثر لا تتجاوز ستة أشهر لتصحيح أوضاعه. وإذا انقضت المهلة دون تصحيح الأوضاع، يصدر المجلس قراراً بإلغاء التصريح بمزاولة النشاط الرياضي، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

مــــادة (18)

للهيئة وقف نشاط النادي الرياضي الخاص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا توافرت حالة من الحالات التالية:

 اعتراض مجلس إدارة النادي أو أي من العاملين فيه على دخول ممثلي الهيئة أو مشرفي الاتحادات أو امتناعهم عن تقديم المعلومات المطلوبة ، أو قدم معلومات غير صحيحة.

مخالفة النادي لأي من الواجبات المترتبة عليه بموجب أحكام هذه اللائحة أو متطلبات الاتحاد المعني.
مــــادة (19)

يُلغى التصريح بمزاولة النشاط في أي من الحالات التالية:

ثبوت صدور الموافقة على تأسيس النادي استنادًا إلى مستندات غير صحيحة.  
 توقف النادي عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد عن ستة أشهر دون موافقة المجلس على منحة مدة إضافية.  
عدم قيام النادي بتجديد الموافقة على مزاولة النشاط خلال ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيته.
مــــادة (20)

 ويراعى في جميع حالات الوقف أو الإلغاء توجيه إنذار كتابي للنادي قبل صدور القرار ، و ذلك لتصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال الفترة المحددة بالإنذار ، وتخطر الجهة المختصة بقرار الوقف أو الإلغاء فور صدوره.

مــــادة (21)

تلتزم الأندية الخاضعة لهذه اللائحة بتزويد الهيئة خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية بميزانية النادي الخاص موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات. كما تلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، وبالميثاق الأولمبي وقواعد الاتحادات الرياضية المعنية.  

ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع ، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة .

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال نشاطه لتحقيق أي أغراض سياسية، دينية، أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

مــــادة (22)

تسري على الأندية الخاصة القواعد المنظمة لحل النزاعات الرياضية الناشئة عن مزاولة النشاط الرياضي، وتختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي – المنشأة بموجب القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه – بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذه اللائحة.

مــــادة (23)

تُشكل لجنة بقرار من مدير عام الهيئة تُسمى ” لجنة التظلمات”، تتكون من أعضاء قانونيين وماليين وفنيين، وتختص بالنظر في التظلمات المقدمة بشأن الإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وتُعرض توصيات اللجنة على مدير عام الهيئة للبت فيها، على أن يُحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها والإجراءات المتبعة في تقديم التظلمات ونظرها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
chatbot
chatbot المساعد الذكي
المساعد الذكي : مرحبا كيف يمكنيني مساعدتك

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت