إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 715 لسنة 2017 بشأن ضوابط انشاء شركات الدعاية والتسويق بالاندية الرياضية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1367 · 18 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

715 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (715) لسنة 2017

بشأن ضوابط إنشاء شركات الدعاية

والتسويق بالأندية الرياضية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2017 بشأن تعيين وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى عمله وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة،

- والقرار رقم (143) لسنة 2015 بشأن لائحة ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية،

- والقرار رقم (397) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/05/15م بشأن تشكيل فريق عمل لائحة الدعاية والتسويق بالأندية الرياضية،

- وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم (20) المؤرخ 2017/07/24م،

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العامة.

قـــرر

المادة الأولى

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعني الموضح قرين كلاً منها:

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

الأندية الرياضية: (الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة) التي تم إشهارها طبقاً للمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له.

الشركة: شركة الدعاية والتسويق بالأندية الرياضية.

المادة الثانية

يحق للنادي الرياضي بمفرده أو بالاشتراك مع نادي أخر أو أكثر تأسيس شركة بما يتفق ويحقق أغراضه طبقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه، ولائحته التنفيذية، وتأخذ الشركة شكل شركة الشخص الواحد أو ذات المسئولية المحدودة.

المادة الثالثة

تحمل الشركة اسم النادي دون غيره، وفي حالة اشتراك أكثر من نادي في تأسيس الشركة يتم الاتفاق على اسم الشركة فيما بينهم.

المادة الرابعة

يكون للشركة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يتوافر في شأنه الآتي:

1. إقامة صالحة بدولة الكويت على الشركة أو النادي في حالة إذا كان غير كويتي.

2. أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي مناسب.

3. خبرة في مجال الدعاية والتسويق لا تقل عن خمس سنوات تعتمد من الهيئة.

4. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6. أن يكون متفرغاً لإدارة الشركة، ولا يجوز أن يزاول أي أعمال أخرى، إلا بعد الموافقة الكتابية من مجلس إدارة النادي أو الأندية المؤسسة للشركة.

7. ألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

المادة الخامسة

لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتولوا إدارة الشركة أو أي عمل أخر فيها.

المادة السادسة

تخضع الشركة التي ينشئها النادي للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في دولة الكويت.

المادة السابعة

تخضع الشركة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بالبيانات المالية والميزانية قبل إقرارها من الجمعية العمومية دون الإخلال بالرقابة المقررة قانوناً لوزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة.

المادة الثامنة

تتكون الجمعية العمومية للشركة من الأندية الرياضية المؤسسة لها، ويكون لكل نادي عدد من الأصوات يمثل عدد الحصص التي يمتلكها النادي بالشركة، ويمثل النادي في الجمعية العمومية من يفوضه مجلس إدارة النادي طبقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه.

المادة التاسعة

يكون المقر الرئيسي للشركة داخل النادي طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها بالجهات ذات الصلة، وفي حالة اشتراك أكثر من نادي في الشركة يتم اختيار المقر فيما بينهم بأحد الأندية المؤسسة للشركة.

المادة العاشرة

تودع الأموال النقدية الخاصة بالشركة في مصرف معتمد بدولة الكويت، وتضاف الأرباح إلى عائد الاستثمار، وتخطر الهيئة باسم المصرف ورقم الحساب.

يقدم مدير الشركة لمجلس إدارة النادي تقرير ربع سنوي عن تفاصيل حركة الحساب المصرفي الخاص بالمورد المالية الناتجة عن نشاط الشركة مرفقاً به نسخه من جميع المستندات الدالة على حركة الحساب.

وعلى النادي تزويد الهيئة بنسخه من هذا التقرير بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

المادة الحادية عشر

يجب على مجلس إدارة النادي في حالة عدم تحقيق الشركة صافي أرباح خلال ثلاث سنوات متتالية تغيير مدير الشركة أو النظر في حلها وتصفيتها، مالم تكن هناك أسباب مقبولة تقدرها الهيئة لاستمرار الشركة.

المادة الثانية عشر

يحظر على الشركة مباشرة أي عمل آخر غير أعمال الدعاية والتسويق للنادي، كما يحظر عليها القيام بأي عمل دعاية وتسويق لصالح أعضاء مجلس إدارة النادي أو العاملين به أو التعاقد مع أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ولا يجوز للشركة القيام بأي أعمال دعاية وتسويق تحمل طابع سياسي أو تثير النعرات الطائفية أو الدينية.

المادة الثالثة عشر

يجب على النادي أو الأندية المؤسسة للشركة تزويد الهيئة بنسخة من عقد تأسيسها وأية تعديلات تجرى عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة أو وزارة العدل.

المادة الرابعة عشر

لا يجوز للنادي أو الأندية المؤسسة للشركة مزاولة أي عمل من أعمال الدعاية والتسويق بعد تأسيس الشركة إلا من خلالها.

المادة الخامسة عشر

لا يجوز تعديل عقد الشركة لأي سبب من الأسباب إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة السادسة عشر

لا يجوز للنادي أو الأندية المؤسسة حل الشركة وتصفيتها إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة السابعة عشر

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 صفر 1439 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي