قرار وزاري رقم 445 لسنة 2019
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8775 المؤرخ 2019/4/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماؤهما أبناء المواطنة : سلمه عبد الجليل حسين محمد الحسيني من مطلقها : موسى عبد العزيز معرفي / إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- حمزه موسى عبد العزيز معرفي مواليد كندا في 2001/10/3 م.
2- حسن موسى عبد العزيز معرفي مواليد كندا في 2003/8/28 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 14 رمضان 1440 هـ
الموافق : 19 مايو 2019 م
قرار وزاري رقم 446 لسنة 2019
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8773 المؤرخ 2019/4/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هناء محمد مبارك الفرج - أرملة المرحوم/ حسن جمعه مبارك جمعه - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- دنيا حسن جمعه مبارك جمعه
مواليد الكويت في 1999/4/12م.
2- علي حسن جمعه مبارك جمعه
مواليد الكويت في 2000/10/23م.
3- دلال حسن جمعه مبارك جمعه
مواليد الكويت في 2004/10/12م.
4- داليا حسن جمعه مبارك جمعه
مواليد الكويت في 2011/12/22م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 14 رمضان 1440 هـ
الموافق : 19 مايو 2019 م