وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (446) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك برقان (ش.م.ك) عامة والمؤرخ في . 2007 / 10 / 4
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق برقان المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2008 /3/16
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش. م.ك) عامة بإنشاء صندوق برقان المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د.ك (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) والحد الأعلى للاشتراك هو 50% (خمسون بالمائة) من إجمالي وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مالية ورأسمالية مجزية من خلال خطة استثمارية متوازنة تركز على الاستثمار في أسهم المؤسسات المالية الإسلامية المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي شتى أنحاء العالم ، وعلى الاستثمار في أدوات إسلامية نقدية متعددة ومتنوعة ، وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د.ك (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) والحد الأعلى للاشتراك هو 50% (خمسون بالمائة) من إجمالي وحدات الاستثمار المطروحة للاكتتاب علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك برقان (ش.م.ك) عامة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 8 رمضان 1429هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2008م