تاسعاً :- المنطقة (I) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بميناء الزور .
م خط الطول خط العرض
1 048 23 20 E 28 46 20 N
2 048 27 10 E 28 46 20 N
3 048 27 10 E 28 43 50 N
4 048 23 20 E 28 43 50 N
عاشراً :- المنطقة (J) (منطقة محظورة ) وهي الموقع الخاص بأرياق الحوت .
م خط الطول خط العرض
1 049 00 00 E 28 54 10 N
2 048 58 90 E 28 54 10 N
3 048 55 20 E 28 46 10 N
الحادي عشر :- المنطقة (P) (منطقة ممنوعة ) وهي الموقع الخاص بقصر سيدي صاحب السمو أمير البلاد .
م خط الطول خط العرض
1 048 10 20 E 28 59 40 N
2 048 14 20 E 28 59 40 N
3 048 14 10 E 28 57 20 N
4 048 11 40 E 28 57 20 N
الثاني عشر :-
حدود المياه الإقليمية الكويتية :-
تكون حدود المياه الإقليمية الكويتية طبقاً للمرسوم الصادر بتاريخ 1967/12/17 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت .
(مادة ثالثة)
يجوز في حالة الضرورة التواجد في المناطق المشار إليها في هذا القرار بعد الحصول على تصريح كتابي من الجهات المختصة بوزارة الداخلية .
(مادة رابعة)
يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للمناطق المشار إليها في هذا القرار .
(مادة خامسة)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(مادة سادسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 29 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 6/ 4/ 2008 م
قرار وزاري رقم 860 لسنة 2008
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
تقرر
مادة (1)
تعامل القاصر / سارة إيهاب طلعت عارف محمد - مواليد الكويت في 22 / 10 / 2002 أبنة المواطنة/ منال عبد الرحمن جمعة الجودر - من مطلقها/ إيهاب طلعت عارف محمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 9 أبريل 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (144) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (542) لسنة 2007 لصندوق التجاري للأسواق الناشئة .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 4 / 11 / 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6 / 2 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (542) لسنة 2007 لتصبح كالتالي :-
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري للأسواق الناشئة وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د . ك (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة أسميه 1 د .ك (واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة ، وبحد أدنى للإشتراك 500 وحدة (خمسعمائة وحدة) ومن ثم مضاعفات 100 وحدة (مائة وحدة) ، والحد الأقصى هو 50 % (خمسون بالمائة) من الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 8 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 16 مارس 2008م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (247) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك برقان (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 16 / 10 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008/3/10 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق اليابان العالمي ألفا تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره 50,000,000 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي ) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 10,000,000,000 دولار أمريكي (عشرة مليارات دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 2,500 دولار أمريكي (ألفان وخمسمائة دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل المدى من محفظة استثمارات تتشكل أساساً من صناديق أسهم أساسية تستثمر في اليابان .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 19 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 27 مارس 2008م