وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 444 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3353 المؤرخ 17 / 3 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى مرزوق رويتع أرخيت الشمري - أرملة المرحوم/ محمد ذياب رويتع رخيت - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- خالد محمد ذياب رويتع رخيت
مواليد الكويت في 2 / 12 / 1997م
2- يوسف محمد ذياب رويتع رخيت
مواليد الكويت في 28 / 2 / 2001م
3- فرح محمد ذياب رويتع رخيت
مواليد الكويت في 30 / 6 / 2003م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 31 مارس 2013 م
قرار وزاري رقم 445 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3440 المؤرخ 17 / 3 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ شاهه مشعان ذعار معضد رويدد - أرملة المرحوم/ شامان شريد شامان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- مساعد شامان بن شريد بن شامان الحميداني المطيري مواليد الكويت في 29 / 6 / 1993م
2- منيره شامان شريد شامان المطيري .
مواليد الكويت في 27 / 12 / 1999م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1434 هـ
الموافق : 31 مارس 2013 م
(قرار وزاري رقم 412 لسنة 2013)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2307 ، 2773 ، 3001 ، 329 ، 12885 ، 1363 ، 2452 / 83 المؤرخة 2011/2/1، 2010/12/26، 2010/11/28، 2010/9/27 ، 2012/12/26، 2013/2/4، 2013/3/4 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (47) من القرار الوزاري رقم 81 / 1976 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
ويجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بدهان لا يشابه تصميم ولون السيارات الحكومية (الشرطة - الجيش - الحرس الوطني - الإسعاف - الإطفاء ...... وغيرها) ، ويحظر استخدام الأوراق اللاصقة بدلاً من الدهان أو اللون .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح