قرار وزاري رقم 3612 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماهما أبناء المواطنة / مريم عبد الله حمد الهاشمى العجمى - أرملة المرحوم / مانع بن راشد بن منصور العجمى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .
ساري
قرار وزاريرقم 3612 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 3612 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماهما أبناء المواطنة / مريم عبد الله حمد الهاشمى العجمى - أرملة المرحوم / مانع بن راشد بن منصور العجمى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .1 / 1