(قرار وزاري رقم 3612 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10689 المؤرخ 2015/7/26 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ مريم عبدالله حمد الهاشمي العجمي - أرملة المرحوم/ مانع بن راشد بن منصور العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 ـ راشد مانع بن راشد بن منصور العجمي مواليد الكويت في 2006/7/24م.
2-عبدالله مانع بن راشد بن منصور العجمي مواليد السعودية في 2008/9/24م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 2 ذي القعدة 1436هـ
الموافق : 17 أغسطس 2015م
(قرار وزاري رقم 3648 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5314 المؤرخ 2015/4/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ سعاد غالي سعود سلطان حاش الخالدي - أرملة المرحوم/ خالد عبدالله عامر الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- عليا خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2000/11/21م.
2- دلال خالد عبدالله عامر المسعودي الشمري مواليد الكويت في 2004/1/21م.
3- تركي خالد عبدالله عامر المسعودي الشمري مواليد الكويت في 2006/2/25م.
4- ياسمين خالد عبدالله عامر المسعودي الشمري مواليد الكويت في 2008/7/13م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخليـــة
محمد خالد الحمد الصبـــاح
صدر في : 4 ذوالقعدة 1436 هـ
الموافق : 19 أغسطس 2015 م