إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3612 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماهما أبناء المواطنة / مريم عبد الله حمد الهاشمى العجمى - أرملة المرحوم / مانع بن راشد بن منصور العجمى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

3612 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 3612 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10689 المؤرخ 2015/7/26 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ مريم عبدالله حمد الهاشمي العجمي - أرملة المرحوم/ مانع بن راشد بن منصور العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 ـ راشد مانع بن راشد بن منصور العجمي مواليد الكويت في 2006/7/24م.

2-عبدالله مانع بن راشد بن منصور العجمي مواليد السعودية في 2008/9/24م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 2 ذي القعدة 1436هـ

الموافق : 17 أغسطس 2015م

(قرار وزاري رقم 3648 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5314 المؤرخ 2015/4/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر أبناء المواطنة/ سعاد غالي سعود سلطان حاش الخالدي - أرملة المرحوم/ خالد عبدالله عامر الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- عليا خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2000/11/21م.

2- دلال خالد عبدالله عامر المسعودي الشمري مواليد الكويت في 2004/1/21م.

3- تركي خالد عبدالله عامر المسعودي الشمري مواليد الكويت في 2006/2/25م.

4- ياسمين خالد عبدالله عامر المسعودي الشمري مواليد الكويت في 2008/7/13م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر الداخليـــة

محمد خالد الحمد الصبـــاح

صدر في : 4 ذوالقعدة 1436 هـ

الموافق : 19 أغسطس 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي