إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 139 لسنة 2020 بشأن طلبة البعثات والمنح الدارسين خارج دولة الكويت للعام الدراسي 2021/2020

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1507 · 31 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 139 لسنة 2020 بشأن طلبة البعثات والمنح الدارسين خارج دولة الكويت للعام الدراسي 2021/2020

قرار وزاري رقم (2020/139) بشأن طلبة البعثات والمنح الدارسين خارج دولة الكويت للعام الدراسي 2021/2020 – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (88/164) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 15/ لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/04/04 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم 58/ الصادر بتاريخ 2013/06/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.

– وعلى القرار الوزاري رقم 58/ الصادر بتاريخ 2014/06/16 بشأن مخصصات وبدلات الطلبة الدارسين بالخارج.

– وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن لجنة البعثات والمنتهية بالقرار الوزاري رقم 424/ الصادر في 2018/06/28 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات في وزارة التعليم العالي.

– وعلى القرار الوزاري رقم / 444 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/08/15 الخاص بلائحة المنح الدراسية.

– وعلى مذكرة قطاع الشئون الإدارية والمالية والتطوير الإداري رقم 388 المؤرخة 2020/08/5 بشأن طلب دراسة الإمكانية القانونية لعدم صرف المخصصات الشهرية والبدلات المقررة للطلبة وفقاً للائحة البعثات خلال فترة دراستهم بالكويت بسبب جائحة كورونا .

– وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بشأن دراسة الإمكانية القانونية لعدم صرف المخصصات الشهرية والبدلات المقررة للطلبة وفقا للائحة البعثات خلال فترة دراستهم بالكويت.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي

مادة أولى تصرف المخصصات الشهرية بواقع (–/200 دينار كويتي للطالب الأعزب، –/350 ديناراً كويتياً للطالب المتزوج) لطلبة البعثات والمنح الدراسية المبتعثين خارج دولة الكويت والمتواجدين حالياً داخل دولة الكويت. اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 2021/2020 أو ما يعادله بالأنظمة الدراسية الأخرى وذلك للفئات التالية:

1– طلبة البعثات والمنح الدراسية المستجدين.

2– الطلبة الذين صدر بشأنهم قرار استكمال مرحلة الماجستير خارج مقر بعثة البكالوريوس.

3– الطلبة المستمرين الذين تم نقل مقر ابتعاثهم بدءا من العام الدراسي 2021/2020، ويجوز للجنة البعثات النظر في حالات بعض الطلبة والموافقة على منحهم المخصصات المالية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم / 58 المؤرخ 2014/06/16 وذلك لكل حالة على حده وفي ضوء المبررات التي يقدمها الطالب ويتم عرضها على اللجنة

مادة ثانية إيقاف العمل مؤقتاً بالقواعد المالية الواردة في لائحة البعثات الدراسية (ما عدا الرسوم الدراسية) وإيقاف صرف المخصصات الشهرية والبدلات السنوية ومخصصات ما قبل السفر الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم / 58 الصادر بتاريخ 2014/06/16 وذلك فيما يتعلق بالطلبة الدارسين بنظام التعليم عن بعد الذين لم يلتحقوا بمقار ابتعاثهم خارج دولة الكويت، وذلك للفئات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة تأخذ المخصصات الشهرية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار حكم الراتب فتصرف وفقاً لعدد الأيام، ويتم إعادة صرف المخصصات الشهرية والبدلات السنوية الواردة في القرار الوزاري رقم 58 المؤرخ 2014/06/16 بعد التحاق الطلبة بمقر ابتعاثهم في الخارج .

مادة رابعة تسري أحكام هذا القرار على الفئات المحددة بالمادة الأولى وللعام الدراسي 2021/2020 فقط.

مادة خامسة على جهات الاختصاص العلم بهذا القرار والعمل بموجبه كل فيما يخصه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي د./ سعود هلال ناشي الحربي صدر في: 4 صفر 1442هـ الموافق: 21 سبتمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي