إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (37) لسنة 1992 بشأن الاستثناء من بعض شروط الايفاد في بعثات أو اجازات دراسية او منح

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين

1992 ( لسنة 37) تعميم رقم

بشـــأن

الاستثناء من بعض شروط الايفاد في

بعثات أو اجازات دراسية أو منح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترطت المواد ،8 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية عدة شروط لجواز الايفاد في بعثة أو أجازة أو منحة من بينها عدم جواز منح الاجازة الدراسية الا لمرة واحدة، وان تكون الاجازة او البعثة أو المنحة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف المرشح للايفاد، وضرورة اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادله بمعدل 500 نقطة في جامعة الكويت.

ولما كانت لجنة البعثات المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية قد بحثت موضوع الاستثناء من شروط الايفاد سالفة الذكر على ضوء المتغيرات الحالية، وبناء على التفويض الصادر لها من مجلس الخدمة المدنية في هذا المجال قررت الآتي: اولاا: الاستثناء من شرط أن تكون البعثة او الاجازة أو المنحة في مجال الوظيفة الني يشغلها المرشح للايفاد الوارد بالبند 3 من المادة 8 من اللائحة، ومن شرط عدم جواز منح المرشح اجازة دراسية الا مرة واحدة الوارد بالبند 4 من المادة 10 من نفس اللائحة – وذلك وفقا للضوابط التالية: أن –أ يرد الطلب بصفة رسمية من الجهة الحكومية حيث لا يعتد بالطلبات الشخصية. أن –ب تكون الدراسة المطلوبة من ضمن خطة الوزارة للبعثات المعتمدة من ديوان

.الموظفين جـ-أن تكون الدراسة من الدراسات الفنية العملية. د– الا تتوافر الدراسة المطلوبة داخل الكويت. )بالنسبة لمن سيدرس خارج الكويت(. هـ-أن تكون الدراسة في تخصص من التخصصات التي تحتاجها الدولة بحيث لا يترتب عليها وجود فائض في التخصص في البلاد. مع ملاحظة أن هذا الاستثناء يسري على القاعدة رقم 2 من قرار ديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1986 بشأن تطبيق لائحة

الاجازات الدراسية التي لا تجيز منح الموظف الذي سبق وان منح اجازة دراسية انتهت بحصوله على مؤهل أجازة أخرى. ثانيا: استثناء المرشحين للايفاد في بعثات أو اجازات دراسية أو منح من شرط اجتياز امتحان التوفل )أو ما يعادله( بمعدل 500 نقطة من جامعة الكويت الوارد بالفقرة منب البند 4 من المادة 8 من اللائحة، شريطة أن يكون المرشح للايفاد من الحاصلين على شهادة النجاح في اللغة الانجليزية أو الحاصلين على المؤهل من أحدى الدول التي تكون دراستها باللغة الانجليزية – على أن يحصل على 500 نقطة في امتحان التوفل من مقر الدراسة بدلا من جامعة الكويت. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما قررته لجنة البعثات المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية على النحو الوارد بهذا التعميم عند ترشيح أحد الموظفين للايفاد في بعثات او أجازات دراسية أو منح – ويعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره.

رئيس الديوان

محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين المساعد

18 محرم 1413هـ التاريخ:19 يوليو 1992م الاشارة:6/2288-3/د

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي