إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 444 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9-2001 فى شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

رقم التشريع وسنته

444 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري

رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٠١

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ في شأن إساءة استعمال أجهزة

الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

لا يجوز وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات عن المكالمات الصادرة أو الواردة على الهاتف إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف التحري عنها.

مادة ثانية

يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي من النائب العام أو من أحد المحامين إذا ما تعلق، العامين الإذن بإحدى القضايا التي يجرى التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات، أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو النيابة الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات الإدارة العامة لأمن الدولة.

مادة ثالثة

ترسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة الثانية، مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن تخطر النيابة العامة بصورة منها.

مادة رابعة

تحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، حرصاً على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.

مادة خامسة

يحظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بأنواعها للبيع، وتختص وزارة المواصلات في تحديد هذه الأجهزة بأنواعها.

مادة سادسة

ترفع وزارة المواصلات لمجلس الوزراء طلبات الجهات الرسمية المختصة المصرح لها حيازة واستعمال أجهزة التنصت، ولا يجوز حيازة هذه الأجهزة إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

مادة سابعة

لا يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الخطوط المؤجرة Leased Line أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو أية وسيلة أخرى للربط، كما يحظر بيع أو تسويق المكالمات الدولية عن طريق الإنترنت أو بطريقة إعادة الاتصال Call Back أو بأي طريقة أخرى غير مصرح بها من قبل وزارة المواصلات، وكل من يخالف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من القانون ٩ لسنة ۲۰۰۱.

مادة ثامنة

تختص وزارة المواصلات في ترخيص وتأهيل النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ولحساب الوزارة ومن خلال البوابات الدولية للوزارة، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة للوزارة.

مادة تاسعة

يشكل وزير المواصلات بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، فرق تفتيش وتمنح الضبطية القضائية اللازمة وتختص بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على المحلات أو الأفراد المخالفين لمواد القانون ٩ لسنة ۲۰۰۱ أو المواد المشار إليها في هذا القرار.

مادة عاشرة

على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.

مادة حادية عشرة

على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض معه.

مادة ثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المواصلات

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ١٦ جمادى الأول ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٥ أغسطس ۲۰۰۱م

وزارة المواصلات

قرار وزاري

رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٠١

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ في بشأن إساءة استعمال أجهزة

الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

لا يجوز وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات عن المكالمات الصادرة أو الواردة على الهاتف إلا بناء على أذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف التحري عنها.

مادة ثانية

يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي من النائب العام أو من أحد المحامين إذا ما تعلق، العامين الإذن بإحدى القضايا التي يجرى التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو النيابة الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات الإدارة العامة لأمن الدولة.

مادة ثالثة

ترسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة الثانية مباشرة الى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن تخطر النيابة العامة بصورة منها.

مادة رابعة

تحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، حرصاً على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو، تسجيلها.

مادة خامسة

يحظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بأنواعها للبيع، وتختص وزارة المواصلات في تحديد هذه الأجهزة بأنواعها.

مادة سادسة

ترفع وزارة المواصلات لمجلس الوزراء طلبات الجهات الرسمية المختصة المصرح لها حيازة واستعمال أجهزة التنصت، ولا يجوز حيازة هذه الأجهزة إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

مادة سابعة

لا يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الخطوط المؤجرة Leased Line أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو أية وسيلة أخرى للربط، كما يحظر بيع أو تسويق المكالمات الدولية عن طريق الإنترنت أو بطريقة إعادة الاتصال Call Back أو بأي طريقة أخرى غير مصرح بها من قبل وزارة المواصلات، وكل من يخالف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من القانون ٩ لسنة ۲۰۰۱.

مادة ثامنة

تختص وزارة المواصلات في ترخيص وتأهيل النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ولحساب الوزارة ومن خلال البوابات الدولية للوزارة، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة للوزارة.

مادة تاسعة

يشكل وزير المواصلات بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، فرق تفتيش وتمنح الضبطية القضائية اللازمة وتختص بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على المحلات أو الأفراد المخالفين لمواد القانون ٩ لسنة ۲۰۰۱ أو المواد المشار إليها في هذا القرار.

مادة عاشرة

على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.

مادة حادية عشرة

على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض معه.

مادة ثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره،

وزير المواصلات

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في : ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٥ أغسطس ۲۰۰۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي