وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ١٩٤ / ٨١ )
بشأن تنظيم الاستيراد والاتجار في البدالات والاجهزة الهاتفية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ١٩٧٦/٧/١ بشأن تنظيم الاستيراد والاتجـار في البدالات ومختلف أجهزة الهاتف المعدل بالقرار الوزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٧ الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٧/٣ ،
وعلى ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : يكون للتجار والمستوردين المستوفين لكافة الشروط المقررة قانونا الحق في استيراد البدالات والانتركم واجهزة الهاتف بمختلف انواعها وسعاتها والاتجار فيها بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة باستيراد هذه الاجهزة واستيفاء كافة الشروط والاجراءات والمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة .
مادة ثانية : يكون لمن ووفق له على استيراد تلك الاجهزة التقدم للوزارة حال وصولها للترخيص له باستلامها بعد تعبئة النماذج المعدة مـن قبل الوزارة لهذا الغرض والتأكد مـن مطابقتها للشروط والاجراءات والمواصفات الفنية ومن توافر وجود جهاز فني كفء لدى المستورد يتولى مهمة تركيب وصيانة البدالات والانتركم والاجهزة الهاتفية المصرح له باستيرادها .
مادة ثالثة : يجب على كل من ووفق له على الاستيراد أو الاتجار في هذه الاجهزة ان يمسك سجلات خاصة معتمدة من قبل الوزارة موضحا بها عدد ونوع وسعات ومواصفات تلك الاجهزة وتاريخ الافراج الجمركي عنها وكذلك تاريخ بيعها واسم وعنوان المشترى أو الحائز للاجهزة المذكورة ورقم هاتفه مع وجوب اخطار الوزارة شهريا على النموذج المعد لهذا الغرض ببيان بأسماء المشترين او الحائزين وعناوينهم وارقام هواتفهم .
مادة رابعة : يكون للوزارة في حالة ارتكاب اية مخالفة للاحكام السابقة الحق في الغاء الموافقة الصادرة من قبلها لاستيراد الاجهزة المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القرار او الاتجار فيها كما يكون للوزارة الحق في اتخاذ
الاجراءات التي تراها مناسبة من اجل ازالة هـذه المخالفة والرجوع على المتسبب بكافة المصروفات الفعلية والادارية واية تعويضات اخرى قد تستحق .
مادة خامسة : يلغى كـل ما يتعارض مع احكام هـذا القرار .
مادة سادسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بـه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
مذكرة تفسيرية للقرار الوزاري رقم ١٩٤ / ١٩٨١ الخاص بتنظيم الاستيراد والاتجار في البدالات والأجهزة الهاتفية
لقد ارتأت وزارة المواصلات ان الوقت اصبح مناسبا لفتح باب الاستيراد والاتجار في البدالات والاجهزة الهاتفية دون ان تقصر ذلك على بدالات واجهزة ذات سعات محدودة هادفة الي ايجاد نوع من التنافس لادخال احدث البدالات والاجهزة الهاتفية الي البلاد ، وملاحقة تطورات الصناعة العالمية في هذا المجال . فأصدرت القرار المرفق حيث اجاز للتجار شركات او افرادا والذين تتوافر بهم كافة الشروط والاجراءات المقررة قانونا وكذلك لكل من له حق مزاولة عمليات استيراد البضائـع والمهمات من الخـارج الخاضعين لاحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم الاستيراد ، فاجاز لهم استيراد تلك البدالات والاجهزة والاتجـار فيها وفق الضوابط والشروط والاجراءات التالية :
أولا : الحصول مسبقا على موافقة الوزارة على استيراد هذه البدالات والاجهزة الهاتفية .
ثانيا : التقيد بالمواصفات الفنية والشروط والاجراءات التي تضعها الوزارة لتلك البدالات والاجهزة حتى تتأكـد من صلاحيتها للعمل مع الاجهزة المستخدمة بمقاسم الوزارة وأنظمتها الفنية .
ثالثا : ان يتوافر لدى من ووفق له بالاستيراد او بالاتجار في البدالات والاجهزة الهاتفية جهاز فنى ذات مواصفات خاصة توافق عليه الوزارة يكون قادرا على تحمل مسؤولية تركيب وصيانة تلك البدالات والاجهزة .
رابعا : أن تتأكد الوزارة حال وصول البدالات والجهزة الهاتفية الى البلاد من مطابقتها لمواصفاتها الفنية وشروطها واجراءاتها قبل الموافقة للجهة المستوردة باستلامها .
خامسا : وجوب مسك سجلات خاصة معتمدة من قبل الوزارة وهي سجلات دائمة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالبدالات والجهزة المصرح باستيرادها او الاتجار فيها وتتبع حركتها وتخضع تلك السجلات لاشراف ورقابة الوزارة والاطلاع عليها عند الاقتضاء ، اضافة الى وجوب الاخطار الشهري عن اسماء المشترين والحائزين وعناوينهم وارقام هواتفهم .
سادسا : وأخيرا تناول القرار المرفق في مادته الرابعة جزاء مخالفة ما ورد فيه من احكام حيث نص صراحة على حق الوزارة في الغاء الموافقة الصادرة من قبلها لاستيراد البدالات والجهزة المصرح بها او الاتجار فيها ، كما يكون من حقها فضلا عن ذلك ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة من اجل ازالة المخالفة والرجوع على المتسبب بكافة المصروفات الفعلية والادارية واية تعويضات اخرى قد تستحق .
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٩٤ لسنة ١٩٨١
بندب بعض الكويتيين للعمل بادارة الخبراء
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الخبرة رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ بشأن الخبراء
وعلى القرار الوزاري رقم ٩١ لسنة ١٩٨١ .
وبعد اخذ رأى مجلس الخبراء .
قرر
مادة اولى : -
يندب للعمل بادارة الخبراء كل من السيدين : -
١ – خليفة صالح الشايع .
٢ – عبد الوهاب عبد العزيز الزواوي .
مادة ثانية :-
على وكيل الوزارة ومدير ادارة الخبراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
وزارة التجارة والصناعة
شؤون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( ١٢٨ ) لعام ١٩٨١
بشأن منع طبع صور صاحب السمو أمير
البلاد وسمو ولي العهد وشعار الدولة على كافة انواع السلع
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المادة رقم ( ٦ ) فقرة ( ٣ ) من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وعلى المادة ( ٦٢ ) فقرة ( ٣ ) وفقرة ( ٧ ) من المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاشراف
على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
١ — يحظر على جميع المحلات التجارية سواء أكانت مؤسسات عامة او خاصة او شركة او فردا القيام بتسويق اية سلعة مطبوعا عليها صورة صاحب السمو أمير البلاد أو صورة سمو ولي العهد او شعار الدولة .
٢ — تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف لهذا القرار .
٣ — على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة