قرار وزاري رقم (249) لسنة 2023 بشأن تعديل
المادة (10) من القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية
وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تعدل الفقرة (2) من نص المادة (10) من القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتصبح على النحو التالي:
" يشترط للجمعية التي ترغب للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
2 – أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في:16 جمادى الأولى1445هـ
الموافق:30نوفمبر2023م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار وزاري رقم (185) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 444 لسنة 2001 الخاص بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت
وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى القرار رقم 444 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (2023-2568) المؤرخ 2023/11/27 .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة بيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يُجري التحقيق فيها أو التحري عنها.
مادة (2)
يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحامين العامين، إذا ما تعلق الإذن بإحدى القضايا التي يُجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات. أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناءً على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.
مادة (3)
تُرسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة (2) مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.
مادة (4)
تُحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك حرصاً على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.
مادة (5)
يُحظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها. وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.
مادة (6)
تتلقى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة التنصت، وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
مادة (7)
لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
مادة (8)
يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (9)
تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في ترخيص النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ومن خلال البوابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (10)
يصدر بقرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تُمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.
مادة (11)
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.
مادة (12)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
فهد علي زايد الشعلة
صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2023م
الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم ( 87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الوزارة وتعديلاته،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- القرار الوزاري رقم (2018/11)الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته ،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المتخذ باجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 2023/07/26 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة ووزير الدولة لشئون الشباب بإقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإصدارها،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته النص التالي :
يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع من أحد عشر عضواً من السادة التالية أسماؤهم :
| م | الاسم | الصفة |
|---|---|---|
| .1 | السيد/ محمود أحمد حسين أبل | رئيساً |
| .2 | السيد / مشعل رشيد راشد السبيعي | نائب الرئيس |
| .3 | السيد / وليد حسن إبراهيم الأنصاري | عضواً |
| .4 | السيد / عبد العزيز مبارك الخجيل | عضواً |
| .5 | السيدة/ سارة فؤاد المرهون | عضواً |
| .6 | السيد/ سعود سليمان سعود العون | عضواً |
| .7 | السيدة/ مريم هارون خاجه | عضواً |
| .8 | السيد / إبراهيم عبدالله ناصر العدواني | عضواً |
| .9 | السيد/ مشعل محمد محمد رمضان | عضواً |
| .10 | السيد / وليد خالد عبدالله الصقعبي | عضواً |
| .11 | السيد/ د. مساعد عبدالله الخياط | عضواً |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ مضمون هذا القرار- كل فيما يخصه – وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 14 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2023م