وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٤٤١ لسنة ١٩٨٣م
في شأن الاجراءات الواجب اتباعها في تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية المرخص لها في استيراد هذه المواد والمستحضرات
وزير الصحة العامة
— بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٥ ، ٢٢ ، ٥٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،
— وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
— قرر —
مادة اولى
تسرى احكام هذا القرار على جميع صور تداول المواد والمستحضرات المخدرة في الصيدليات ومستودعات ومصانع الادوية المرخص بها ، ومعامل التحاليل الكيماوية او الصناعية او الابحاث العلمية المرخص بها ، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة غير الحكومية المرخص بها ، والجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وكذلك في المستشفيات والوحدات والمستوصفات والمراكز التابعة لوزارة الصحة العامة .
القسم الاول
الاجراءات الواجب اتباعها في تداول المواد والمستحضرات المخدرة في الصيدليات ومستودعات الادوية
مادة ثانية
يتم صرف المواد والمستحضرات المخدرة في الصيدلية بموجب وصفات طبية صادةة من أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب بالكويت وذلك وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في المواد ١ ( فقرة ثانيا ) ، ٢ ، ٣ من القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٨٣ الصادر في ١٩ محرم ١٤٠٤ هـ الموافق ٢٦ اكتوبر ١٩٨٣ بشأن البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة .
مادة ثالثة
يكون تداول المواد والمستحضرات المخدرة فيما بين الصيدلية او مستودع الادوية وبين الاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها طبقا لاحكام المواد ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من القرار الوزاري
رقم ٨٣/٣٧٩ الصادر في ١٩ محرم ١٤٠٤ هـ الموافق ٢٦اكتوبر ١٩٨٣ بشأن شروط واجراءات الترخيص بالاتجـار في المواد والمستحضرات المخدرة او تداولها .
مادة رابعة
يكون الصيدلي المسئول بالصيدلية او مستودع الادوية هو المسئول عن استلام وتسجيل وصرف وتداول المـــواد والمستحضرات المخدرة ، وعليه ان يحتفظ لديه بمفتاح خزانة هذه المواد والمستحضرات ، ولا يجوز أن يسلم هذا المفتاح لاي شخص الا زميله الصيدلي الذي يحل محله عند تغيير نوبة العمل أو عند قيامه في اجازة ، وفي هذه الحالة يتم جرد عهدة المواد والمستحضرات المخدرة وتثبيت عملية التسليمـ والتسلم وساعتها وتاريخها في سجل المـواد والمستحضرات المخدرة بالصيدلية او مستودع الادوية ويوقع من المسلـم والمستلم مع كتابة اسم كل منهما بوضوح .
القسم الثاني
الاجراءات الواجب اتباعها في تداول المواد والمستحضرات المخدرة في مصانع الادوية ومعامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الابحاث الصحية المرخص بها ، والجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها
مادة خامسة
يكون المدير الفني المسئول في مصانع الادوية ومعامـل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الابحاث الصحية المرخص بها ، والجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها المرخص بها في استيراد وتصدير المواد والمستحضرات المخدرة ، مسئولا عن استلام جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة ، وعن صرفها واستعمالها وتصديرها طبقا لاحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالهــا والاتجار فيها والقرارات المنفذة له .
مادة سادسة
تسجيل المواد والمستحضرات المخدرة الواردة الى كـل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة والمصروفة والمصدرة منها في سجل خاص يكون عهـــدة المدير الفني المسئول ، ويكون هذا السجل مرقومة صحائفه بأرقـام مسلسلة ومختومة بخاتم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة ، وبخاتم الجهة الصادرة عنها .
وتشمل بيانات القيد في السجل ما يلي :
١ – رقم مسلسل
٢ – اسم المادة او المستحضر المخدر وقوته .
٣ – الكمية الواردة ( بالأرقام والحروف ) .
٤ – تاريخ الاستلام .
٥ – الجهة الوارد منها ورقم وتاريخ السند .
٦ – تاريخ الصرف .
٧ – الكمية المنصرفة ( بالأرقام والحروف ) .
٨ – اسم المستلم ووظيفته .
٩ – رقم وتاريخ سند الصرف .
١٠ – الكمية المتبقية ( بالأرقام والحروف ) .
١١ – الكمية المصدرة ( الارقام والحروف ) .
١٢ – تاريخ التصدير .
١٣ – اسم المدير الفني المسئول وخاتمه وتوقيعه .
١٤ – ملاحظات .
مادة سابعة
تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة في خزانة خاصة يكتب عليها باللغتين العربية والانجليزية « مخدرات » ويحتفظ بمفتاحها لدى المدير الفني صاحب العهدة .
مادة ثامنة
لا يجوز صرف اية كمية من عهدة المواد والمستحضرات المخدرة بالجهات المذكورة بالمالدة الخامسة من هذا القرار الا للاشخاص العاملين بهذه الجهات لغرض استعمالها في صناعة الادوية او لاجراء التحاليل او الابحاث او التجارب العلمية التي تقوم بها تلك الجهات ، وفق الأسس العلمية المعتمدة بها .
مادة تاسعة
يتم صرف المواد والمستحضرات المخدرة للأشخاص العاملين بالجهات المذكورة في المادة الخامسة بموجب دفتر طلب صرف مواد ومستحضرات مخدرة تكون صحائفه مرقومة بأرقام مسلسلة ، ومختومة بخاتم الجهة الصادرة عنها ، وخاتم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة ، وتتضمن بيانات القيد بهذا الدفتر ما يلي :
١ – تاريخ الطلب .
٢ – اسم الطالب ووظيفته والقسم التابع له وتوقيعه وخاتمه .
٣ – رقم مسلسل ( للمواد المطلوبة ) .
٤ – اسم المادة او المستحضر المخدر وقوته .
٥ – الكمية المطلوبة ( بالأرقام والحروف ) .
٦ – الغرض من استعمالها .
٧ – الكمية المنصرفة ( بالأرقام والحروف ) .
٨ – تاريخ الصرف .
٩ – اسم المسئول الذي قام بالصرف وتوقيعه وخاتمه .
١٠ – اسم المستلم وتوقيعه .
١١ – ملاحظات .
ويحتفظ المدير الفني للجهة المودع لديه عهدة المواد والمستحضرات المخدرة بأصل الطلبية ، وتحفظ الصورة لدى الموظف الطالب في ملف خاص ، ويحتفظ كل قسم من اقسام الجهة التي تستعمل المواد او المستحضرات المخدرة طبقاً لأحكام هذا القرار بسجل خاص لـإثبات كميات المواد والمستحضرات المخدرة المنصرفة له من المدير الفني للجهة ، وسند الصرف وتاريخ استلامها ، والأغراض التي استعملت فيها والكميات المتبقية .
ويكون هذا السجل مرقومه صحائفه بأرقام مسلسلة ، ومختومة بخاتم الجهة التابع لها ، وخاتم قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة .
مادة عاشرة
يكون تداول المواد والمستحضرات المخدرة فيما بين مصنع الادوية وبين الاشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، طبقا لأحكـام المواد ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من القرار الوزاري رقم ٨٣/٣٧٩ الصادر في ١٩ محرم ١٤٠٤ هـ الموافق ٢٦ اكتوبر ١٩٨٣ بشأن شروط واجراءات الترخيص بالاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة او تداولها .
مادة حادية عشر
في حالة فقد اية كمية من المواد والمستحضرات المخدرة يجب تبليغ مخفر الشرطة المختص فورا ، كما يجب تبليغ قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة .
القسم الثالث
الاجراءات الواجب اتباعها في تداول المواد والمستحضرات المخدرة في المستشفيات والمستوصفات الخاصة غير الحكومية المرخص بها
مادة ثانية عشر
يكون الصيدلي المسئول بصيدلية المستشفى أو المستوصف الخاص مسئولا عن استلام جميع المواد المخدرة التي ترد الى المستشفى ، وعن صرفها طبقا لأحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ والقرارات المنفذة له .
مادة ثالثة عشر
تسجل المواد والمستحضرات المخدرة الواردة والمنصرفة من صيدلية المستشفى الخاص في سجل خاص يكون عهدة الصيدلي المسئول بصيدلية المستشفى وتكون صحائفه مرقومة بارقام مسلسلـة ومختومـة بخاتم وزارة الصحة العامة - قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ، وتعمل بيانات القيد بالسجل على ما يلي : -
أ - رقم مسلسل .
ب - اسم المادة او المستحضر المخدر وقوته .
جـ - الكمية الواردة ( بالارقام والحروف ) .
د - تاريخ الاستلام .
هـ - الجهة الواردة منها ورقم تاريخ السند .
و - تاريخ الصرف .
ز - الكمية المنصرفة ( بالارقام والحروف ) .
ح - اسم المريض وسنه وجنسه وعنوانه ورقم الجناح المقيم به بالمستشفى .
ط - رقم الوصفة الطبية واسم الممرضة التي اعطت العلاج للمريض .
ي - اسم الطبيب محرر الوصفة الطبية وعنوانه .
ك - الكمية المتبقية ( بالارقام والحروف ) .
ل - اسم الصيدلي وتوقيعه .
ويجب القيد بهذا السجل بالحبر وبخط واضح دون اي شطب او كشط او تحريف .
مادة رابعة عشر
تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة في صيدلية المستشفى في خزانة خاصة بحكم اغلاقها ويكتب عليها باللغتين العربية والانجليزية « مخدرات » ويحتفظ بمفتاحها مع الصيدلي المسئول ، وعلى هذا الصيدلي ان يسلم المفتاح للصيدلي الذي يتسلم العمل منه في النوبة التالية او خلال اجازته بعد جرد خزانة المواد والمستحضرات المخدرة وتسليمها طبقا لما هو مثبت بالسجل الخاص بتلك المواد والمستحضرات بالصيدلية ، ويوقع عليه من المسلم والمستلم بعد كتابة اسم كل منهما بوضوح تام ووضع خاتمه ( ان وجد ) واثبات ساعة وتاريخ عملية التسليم والتسلم وبالسجل .
مادة خامسة عشر
يتولى الصيدلي المسئول بالصيدلية بالاتفاق مع الطبيب المسئول بكل جناح على تحديد انواع المواد والمستحضرات المخدرة وقوتها وكمياتها التي يحتاج اليها العمل بالجناح كعهدة دائمة ، ويتم تسليم هذه الكميات من قبل الصيدلي المسئول الى الطبيب المناوب بموجب دفتر « عهدة مواد ومستحضرات مخدرة دائمة » من اصل وصورة ويوقع على كل منهما من الصيدلي المسئول والطبيب المناوب بالتسليم والتسلم وتاريخه ، ويحتفظ بالاصل مع الطبيب المناوب ويحفظ بخزانة المواد والمستحضرات المخدرة بالجناح وتبقى الصورة مع الصيدلي المسئول .
مادة سادسة عشر
يكون الطبيب المناوب بالجناح مسئولا عن المواد والمستحضرات المخدرة بالجناح ويحتفظ معه بمفتاح خزانة المواد والمستحضرات المخدرة التي يكتب عليها باللغتين العربية والانجليزية « مخدرات » وتسجل المواد والمستحضرات المخدرة عهدة الجناح في سجل خاص بالجناح يشتمل على نفس البيانات التي يشتمل عليها سجل المخدرات بالصيدلية والمبينة في المادة ١٣ باستثناء البند « ل » فيكون « اسم الطبيب المناوب وتوقيعه » بدلا من اسم « الصيدلي وتوقيعه » ويتم تسليم واستلام عهدة المخدرات عند تغيير الدوام بين الاطباء المناوبين على سجل المواد والمستحضرات المخدرة وتوقيع كل من المسلم والمستلم .
مادة سابعة عشر
لا يجوز صرف اي مادة أو مستحضر مخدر من عهدة الطبيب المناوب بالجناح الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج على النموذج الخاص الذي يجب ان يشتمل على البيانات الاتية : -
أ - التاريخ .
ب - اسم المريض ( ثلاثيا ) وسنه وجنسه وعنوانه .
جـ - اسم الطبيب ومقر عمله وخاتمه وتوقيعه .
د - اسم المادة او المستحضر المخدر وقوته وكميته ( بالارقام والحروف ) .
هـ - تشخيص الحالة .
و - اسم وتوقيع الطبيب او الممرضة التي اعطت العلاج والوقت الذي اعطت فيه على وجه التحديد .
ز - اسم وتوقيع الصيدلي الذي استلم الوصفة .
ويجب ان تكون الوصفة بالحبر وبخط واضح خال من الشطب او الكشط او التحريف ، وتسلم اصل الوصفة الى الصيدلي المسئول مع طلب صرف بدل المنصرف من العهدة الدائمة ، ويحتفظ بالصورة في دفتر الوصفات .
ويجب ان تكون الوصفات مرقمة بارقام مسلسلـة بالدفتر ومختوم بخاتم المستشفى .
مادة ثامنة عشر
تستبدل المواد والمستحضرات المخدرة المنصرفة من عهدة الجناح بموجب الوصفات الطبية من الصيدلي المسئول مع ضرورة تسليم فوارغ الحقن ( الامبولات ) مع الوصفات الطبية .
مادة تاسعة عشر
على الصيدلي المسئول بالمستشفى تسجيل المنصرف من المواد والمستحضرات المخدرة يوميا في السجل الخاص بالصيدلية ، ويجب أن تكون الكتابة في هذا السجل بالحبر وبخط واضح وخال من الشطب او الكشط او التحريف ، ويكتب اسم الصيدلي وتوقيعه امام كل قيد .
مادة عشرون
على الصيدلي المسئول التدقيق على عهدة المواد والمستحضرات المخدرة بالاجنحة وغرف العمليات للتحقق من مطابقتها للمسجل بالسجلات كما يقوم مفتشو الصيدليات الخاصة غير الحكومية وغيرهم من موظفي وزارة الصحة العامة بالذين يندبهم وزير الصحة العامة بالمرور بصورة دورية على الصيدليات لمطابقة العهدة الموجودة بالخزانة على المقيد بالسجلات والتحقق من تنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
مادة حادية وعشرون
يجب العناية بحفظ حقن ( امبولات ) المواد والمستحضرات المخدرة الفارغة لتسليمها للصيدلية مع الوصفات الطبية .
مادة ثانية وعشرون
اذا كانت الجرعة المخدرة الموصوفة من قبل الطبيب اقل من اصغر عيار للحقنة المخدرة والمتوفرة ، فيجب على الطبيب الذي يعطي الحقنة ان يقوم باعدام ما تبقى من محتويات هذه الحقنة فورا بعد اعطاء الجرعة للمريض ، وعلى أن يتم اثبات ذلك على الوصفة الطبية ويوقع عليها الطبيب ويكتب اسمه ثلاثيا وخاتمه ان وجد .
ب ت ث ج خ غ
مادة ثالثة وعشرون
تحفظ سجلات المواد والمستحضرات المخدرة ودفاتر الطلبات وصور الوصفات الطبية بالاجنحة بالمستشفيات لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد بها ، ثم تسلم للصيدلية بموجب ايصالات ، ويوقع عليها كل من المسلم والمستلم لحفظها لمدة خمس سنوات اخرى .
مادة رابعة وعشرون
أ – عند حدوث كسر او فقدان عبوة من المواد او المستحضرات المخدرة ( مملوءة او فارغة ) او فقدان اي كمية من هذه المواد او المستحضرات في الصيدلية وجب على الصيدلي المسئول اخطار مفتش الصيدليات الاهلية فورا ، وعلى الاخير الانتقال على الفور الى الصيدلية واجراء التحقيق المبدئي وتقديم تقرير للسيد وكيل الوزارة ونسخة منه لرئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة وذلك خلال ٤٨ ساعة من وقت ابلاغه بالحادث .
ب ـ في حالة حدوث حادث الكسر أو الفقدان في الاجنحة او غرف الضماد او العمليات يجب على الممرضة المسئولة ابلاغ الصيدلي المسئول المتواجد بالمركز فورا ، وعلى الاخير الانتقال الى المكان الذي كسر به او فقد منه المادة او المستحضر المخدر واجراء تحقيق مبدئي حول الموضوع وابلاغ مفتش الصيدليات الاهلية بالحادث على الفور ، ليتولى التحقيق في الموضوع وتقديم تقرير للسيد وكيل الوزارة ونسخة منه لرئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة خلال ٤٨ ساعة من وقت ابلاغه بالحادث .
جـ – تتخذ الاجراءات القانونية والادارية بشأن حوادث كسر او فقدان المواد والمستحضرات المخدرة في ضوء التقارير المقدمة من مفتش الصيدليات الاهلية ورئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة طبقا للفقرتين السابقتين .
القسم الرابع
الاجراءات الواجب اتباعها في تناول المواد والمستحضرات المخدرة بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة
مادة خامسة وعشرون
في حالة طلب المواد والمستحضرات المخدرة للمستشفى او المستوصف او الوحدة او المركز الصحي الجديد لأول مرة ، يقوم الصيدلي المسئول بهذه الجهات بطلبها على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض وذلك في حدود المعدل المتفق على صرفه بين القسم المختص والمستودعات الطبية والصيدلي المسئول بالجهات المذكورة ومفتش الصيدليات الحكومية . ويجب ان تكتب المواد والمستحضرات المخدرة على النموذج بخط واضح مع مراعاة كتابة الكمية بالاعداد او الحروف وتاريخ الطلبية وتوقيع الصيدلي وخاتمه ، واذا لم يوجد الخاتم يكتب اسم الصيدلي ثلاثيا بوضوح تام ، وتكتب الطلبية من ثلاثة نسخ ، ترسل نسختان الى المستودعات الطبية لصرفها، ويحتفظ بالنسخة الثالثة في دفتر الطلبيات الذي يجب ان يكون صحائفه مرقومة بارقام مسلسلة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة .
مادة سادسة وعشرون
يقوم الموظف المسئول بالمستودعات الطبية بمراجعة طلبيات المواد والمستحضرات المخدرة مراجعة دقيقة للتحقق من استيفائها للبيانات المبينة في البند السابق ثم يقوم بالصرف الى مندوب الجهة الطالبة ويتم التوقيع بالصرف من كل من المسلم والمستلم وخاتم كل منهما او كتابة اسمه ثلاثيا بخط واضح ( اذا لم يوجد خاتم ) وجهة العمل وتاريخ الصرف ، ويسلم مندوب الجهة الطالبة نسخة من الطلبية بعد التوقيع عليها بالاستلام . ثم يقوم موظف المستودعات الطبية بتسجيل الكمية المنصرفة في السجل المعد لهذا الغرض مع ذكر الكمية بالارقام والكتابة ونوع الدواء المخدر وقوته واسم الجهة التي صرف لها وتاريخ الصرف ، واية ملاحظات اخرى ويوقع امام القيد بالسجل مع كتابة اسمه بوضوح .
مادة سابعة وعشرون
في حالة تكرار طلب المواد والمستحضرات المخدرة فيكون ذلك على اساس بدل المنصرف من العهدة التي سبق تسليمها لاول مرة ، وتطلب على نفس النموذج المشار اليه في المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار مع ضرورة ارفاق فوارغ الحقن ( الامبولات ) المستعملة ، كما تراعي الاجراءات المشار اليها في المادة السادسة والعشرين بالنسبة لتسليم واستلام المواد والمستحضرات المخدرة المطلوبة .
مادة ثامنة وعشرون
على الصيدلي المسئول بالجهات المذكورة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار ان يقوم باستلام المواد والمستحضرات المخدرة فور وصولها للصيدلية وان يقوم بجردها بدقة ومطابقتها على الطلبية التي صرفت بموجبها ثم قيدها في السجل المعد لهذا الغرض بالصيدلية .
مادة تاسعة وعشرون
تحفظ الادوية المخدرة في صيدلية المستشفى او الوحدة او المستوصف او المركز الصحي داخل خزانة خاصة يحكم اغلاقها ويكتب عليها باللغتين العربية والانجليزية «مخدرات» ويحتفظ بمفتاحها مع الصيدلي المسئول ، وعلى هذا الصيدلي ان يسلم المفتاح للصيدلي الذي يتسلم العمل منه في النوبة التالية او خلال اجازته بعد جرد محتويات الخزانة وتسليمها طبقا لما هو مثبت بسجل المواد والمستحضرات المخدرة بالصيدلية ويوقع عليه من المسلم والمستلم مع اثبات ساعة وتاريخ التسليم .
مادة ثلاثون
يتفق بين رئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ، ومفتش الصيدليات الحكومية ، والصيادلة والمرضين المسئولين بأجنحة المستشفيات والمستوصفات والوحدات والمراكز الصحية على انواع الادوية المخدرة وقوتها وكمياتها التي يحتاج اليها العمل في هذه الجهات كعهدة دائمة ، ويتم تسليم هذه الكميات لاول مرة للممرضة المسئولة من الصيدلي المسئول حيث يتم تسجيلها في دفتر عهدة « مواد ومستحضرات مخدرة دائمة » من اصل وصورة ويوقع عليها من كل من الصيدلي المسئول والممرضة المسئولة ويحتفظ بالاصل مع الممرضة المسئولة بخزانة المواد والمستحضرات المخدرة بالجناح او غرفة الضماد ، وتشتمل بيانات دفتر عهدة المواد والمستحضرات المخدرة الدائمة على ما يلي : ـ
الرقم المسلسل ـ اسم المستشفى ورقم الجناح او اسم المستوصف او الوحدة او المركز الصحي وتاريخ تسليم العهدة ورقم مسلسل للمواد والمستحضرات المخدرة واسم المادة المخدرة ونوعها وقوتها وكميتها واسم الصيدلي المسئول وتوقيعه وخاتم وزارة الصحة العامة .
وفي حالة حاجة العمل الى زيادة انواع او كميات المواد والمستحضرات المخدرة عهدة المستشفى او المستوصف او الوحدة او المركز الصحي بموافقة المسئولين ، يتم اضافة هذه المواد او الكميات الى دفتر لعهدة بنفس الطريقة وبتوقيع كل من الصيدلي المسئول والممرضة المسئولة وتاريخ الاستلام .
مادة حادية وثلاثون
يتم صرف المواد والمستحضرات المخدرة التي يحتاج اليها الجناح او الوحدة المجمعة او المستوصف او غيرها من المراكز الصحية كبدل منصرف من عهدة المواد المخدرة الاصلية التي صرفت بموجب دفتر عهدة المواد والمستحضرات المخدرة الدائمة طبقا للمادة السابقة وذلك على نموذج « طلب صرف مواد مخدرة » مرفقا به النسخة الاصلية من الوصفات الطبية التي حررها الاطباء بصرف هذه المواد ، وكذلك فوارغ الحقن المنصرفة والمطلوب استبدالها ، وتشمل بيانات طلب صرف المواد المخدرة على : رقم مسلسل ، نوع وقوة المادة او المستحضر المخدر ، والكمية المطلوبة ( بالعدد والكتابة ) ، وتاريخ الطلبية ، واسم وتوقيع الممرضة المسئولة . وتكون صفحات الدفتر مرقومة بارقام مسلسلة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة ، وتحرر الطلبية من صورتين ، يسلم الأصل الى الصيدلي المسئول ويوقع عليه بعد الصرف منه ومن المستلم .
مادة ثانية وثلاثون
لا يجوز صرف المواد والمستحضرات المخدرة باجنحة المستشفى او المستوصف او الوحدة او المركز الصحي الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج على النموذج الخاص الذي تعده وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ويكون دفتر الوصفات الطبية ـ بارقام مسلسلة وكل وصفة من اصل وصورة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة وتشمل على البيانات الاتية : ـ
أ ـ التاريخ .
ب ـ اسم المريض ( ثلاثيا ) وسنه وجنسه وعنوانه .
جـ ـ اسم الطبيب ووظيفته ومقر عمله وخاتمه وتوقيعه .
د ـ اسم المادة او المستحضر المخدر وقوته وكميته ( بالارقام والحروف ) .
هـ ـ تشخيص الحالة .
و ـ اسم وتوقيع الممرضة التي اعطت العلاج والوقت الذي اعطته فيه على وجه التحديد .
ز ـ اسم وتوقيع الصيدلي الذي استلم الوصفة .
ويجب ان تكون كتابة الوصفة بالحبر وبخط واضح خال من الشطب او الكشط او التحريف ويسلم اصل الوصفة الى الصيدلي المسئول مع طلب صرف مواد مخدرة ويحتفظ بالصورة في الدفتر .
مادة ثالثة وثلاثون
تحفظ المواد والمستحضرات المخدرة في اجنحة المستشفيات وغرف الضماد بالمستوصفات او الوحدات او المراكز الصحية في خزائن مقفلة خاصة ويكتب عليها باللغتين العربية والانجليزية كلمة « مخدرات » ويحتفظ بمفتاح الخزانة لدى الممرضة المسئولة التي تكون مسئولة عن عهدة المواد والمستحضرات المخدرة امام الصيدلي المسئول ومفتش الصيدليات الحكومية.
مادة رابعة وثلاثون
يجب تسجيل المنصرف من المواد والمستحضرات المخدرة بالجناح او غرفة الضماد في سجل المواد والمستحضرات المخدرة ويجب ان يكون بخط واضح خال من الشطب او الكشط او التحريف ، وتوقع الممرضة المسئولة امام كل قيد مع تسجيل اسمها وساعة وتاريخ الصرف . ويتم تسليم واستلام عهدة المواد والمستحضرات المخدرة عند تغيير الدوام بين المسئولات عن السجل وتوقيع كل من المسلم والمستلم .
مادة خامسة وثلاثون
على الصيدلي المسئول بالمستشفى او المستوصف او الوحدة او المركز الصحي ان يقوم بتسجيل المنصرف من المواد والمستحضرات المخدرة للاجنحة وغرف الضماد يوميا في سجل المواد والمستحضرات المخدرة الخاص بالصيدلية ، ويجب ان يكون التسجيل بالحبر وبخط واضح خال من الشطب والكشط والتحريف ويكتب اسم الصيدلي وتوقيعه امام كل قيد بالسجل .
مادة سادسة وثلاثون
على الصيدلي المسئول التدقق على عهدة المواد والمستحضرات المخدرة بالاجنحة وغرف الضماد للتحقق من مطابقتها للمسجل بالسجلات . كما يقوم مفتش الصيدليات الحكومية بالمرور بصورة دورية على الصيدليات لمطابقة العهدة الموجودة في الخزانة على السجلات والتحقق من تنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
مادة سابعة وثلاثون
يجب العناية بحفظ حقن ( امبولات ) المواد والمستحضرات المخدرة الفارغة لتسليمها للصيدلية مع الوصفات الطبية .
مادة ثامنة وثلاثون
اذا كانت الجرعة المخدرة الموصوفة من قبل الطبيب اقل من محتويات اصغر عيار للحقنة المخدرة المتوفرة فيجب على الممرضة التي تعطي الحقنة ان تقوم باعدام ما تبقى من محتويات هذه الحقنة المخدرة فورا بعد اعطاء الجرعة للمريض وبحضور الطبيب ، وان يتم اثبات ذلك على الوصفة الطبية ويوقع عليها كل من الطبيب والممرضة واسم كل منهما ثلاثيا بخط واضح .
مادة تاسعة وثلاثون
يحفظ دفتر صور الوصفات الطبية وكذلك سجل المواد والمستحضرات المخدرة وصور دفتر طلبات المواد والمستحضرات المخدرة الخاصة بأجنحة المستشفيات والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد بها ثم يسلم للصيدلية بموجب ايصالات يوقع عليها كل من المسلم والمستلم لحفظها لمدة خمس سنوات اخرى .
مادة اربعون
أ - عند حدوث كسر او فقدان عبوة من المواد والمستحضرات المخدرة او المستحضرات في الصيدلية ، وجب على الصيدلي المسئول اخطار مفتش الصيدليات الحكومية فورا ، وعلى الاخير الانتقال على الفور الى الصيدلية واجراء التحقيق المبدئي وتقديم تقرير للسيد وكيل الوزارة ونسخة منه لرئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة وذلك خلال ٤٨ ساعة من وقت ابلاغه بالحادث .
ب - اما في حالة حدوث حوادث الكسر والفقدان في الاجنحة او غرف الضماد او العمليات بالمستشفى او في المستوصف او المركز او الوحدة الصحية وجب على الممرضة المسئولة ابلاغ الصيدلي المسئول المتواجد بالمركز فورا ، وعلى الاخير الانتقال الى المكان الذي كسر به او فقد منه المادة أو المستحضر المخدر واجراء تحقيق مبدئي حول الموضوع وابلاغ مفتش الصيدليات الحكومية بالحادث على الفور ، ليتولى التحقيق في الموضوع وتقديم تقرير للسيد وكيل الوزارة ونسخة منه لرئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة خلال ٤٨ ساعة من وقت ابلاغه بالحادث .
جـ - تتخذ الاجراءات القانونية والادارية بشأن حوادث الكسر أو فقدان المواد والمستحضرات المخدرة في ضوء التقارير المقدمة من مفتش الصيدليات الحكومية ورئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المعدة طبقا للفقرتين « أ ، ب » السابقتين.
القسم الخامس
أحكام عامة
مادة واحد واربعون
في حالة انتهاء صلاحية المواد او المستحضرات المخدرة يبلغ فورا كل من قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة ، ومفتش الصيدليات الحكومية او الأهلية بوزارة الصحة العامة حسب الجهة التي وجدت بها المادة او المستحضر منتهية الصلاحية وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن .
مادة ثانية واربعون
على جميع الجهات التي تسري عليها احكام هذا القرار ارسال كشوف احصائية دورية ( كل ثلاثة شهور ) وسنوية ( في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ) ، الى قسم التراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة ، وتتضمن هذه الكشوف الكميات الواردة والمنصرفة والمتبقية من المواد والمستحضرات المخدرة .
مادة ثالثة واربعون
تحفظ السجلات والدفاتر المشار اليها في هذا القرار لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها ، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في هذا القرار للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .
مادة رابعة واربعون
لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يندبهم وزير الصحة العامة الحق في التفتيش على عهدة المواد والمستحضرات المخدرة، والسجلات والدفاتر والوصفات الطبية للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم الاتجار فيها والقرارات المنفذة له .
مادة خامسة واربعون
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة