وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨٣/٩١
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۸۰/۳۰۲ والقرارات المكملة له والقرار الوزاري رقم ٨٢/٢٥٦ .
- ونظرا لانتهاء المدة المقررة لاستكمال تنظيم تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بالكويت في ٨٣/٥/٣١
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى -
يمنح وكلاء شركات الأدوية مهلة حتى ١٩٨٣/١٢/٣١ لتداول الأدوية والمستحضرات الطبية المسجلة بعد ١٩٧٥/١١/٨ والتي لم يتم إعادة تسجيلها طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٨٢/٢٥٦ لأي سبب كان ويحظر بعد انقضاء هذه المهلة تداول هذه الأدوية والمستحضرات في الكويت .
مادة ثانية -
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الصحة العامة