إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 149 لسنة 2021 بشأن تطبق الاجراءات الواجب اتباعها للقادمين الى البلاد اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2021/12/26.

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الخاصة بمواقف السيارات للفنادق الواردة بالجدول رقم (7) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشريط الساحلي.

7-يسمح بعمل مكتب لإدارة الفندق بمساحة لا تتجاوز (300م2) تحسب من ضمن مساحة الخدمات العامة ويصدر بشأنه رخصة تجارية منفصلة عن رخصة الفندق ويحظر إقامته في السرداب.

8- تصدر رخص تجارية منفصلة للمحلات التجارية بنسبة لا تزيد عن (%5) من مساحة الخدمات العامة للفندق وبحد أقصى (400م2) على أن لا تقل مساحة المحل عن (100م2).

- البند خامساً: المباني القائمة والمرخصة وفق نظام المنطقة الحرة سابقاً:

1- تظل المباني المبنية وفقاً لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويتم منحها مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بهذا النظام بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة.

2-وفي حالة المباني المبنية وفق تراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق والمكونة من أرضي وأول وثاني) يتم استغلال الدور الثاني كمكاتب إدارية فقط.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة

لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ووزير الدولة لشئون البلدية بالإنابة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

والتطوير العمراني بالإنابة

د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس

صدر في: 12 جمادى الأولى 1443 هـ

الموافق: 16 ديسمبر 2021 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (149) لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجهدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

- وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين الى دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2021 المتضمن الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.

- وعلى القرار الوزاري رقم 130 مكرر لسنة 2021 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول الواردة بالعادة الأولى من القرار المشار إليه وتطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.

- قرر -

مادة أولى

تُطبق الإجراءات الواجب إتباعها للقادمين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/12/26 وذلك على النحو التالي:

1- إجراء فحص (PCR ) قبل الوصول بـ ( 48 ساعة ) يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

2- يطبق الحجر المنزلي لمدة ( 10 أيام ) بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص ( PCR ) بعد (72) ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.

مادة ثانية

كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعتبر غير مكتمل التحصين ما لم يتلقى الجرعة التعزيزية ( التنشيطية ) من اللقاحات المعتمدة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/1/2.

مادة ثالثة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 16 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 20 ديسمبر 2021م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (139) لسنة 2021

بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بيان للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيان للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2021/11/15 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2021/12/02؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في ماسكها أو إدارتها أو حفظها، على أن يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن.

مادة ثانية

تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال فترة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة رابعة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 22 ديسمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي