إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 111 لسنة 1988 بشأن إجراءات تدوال مواد المؤثرات العقلية و مستحضراتها لدي الجهات المرخص لها بذلك

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٨٨

بشأن اجراءات تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يكون تداول المؤثرات العقلية ومستحضراتها وفقا للنظم والاجراءات المبينة بهذا القرار ، سواء كان ذلك في جهة حكومية أو غير حكومية مرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أي من تلك المواد، وتعتمد التعبيرات التالية في مجال تطبيق هذا القرار :

القسم : قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة

المواد : مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتهــــــا المدرجة بالجداول الملحقة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧

القسم الأول

في مستودعات الادوية والصيدليات والأهلية

مادة ثانية

يكون تداول المواد فيما بين مستودعات الادوية والصيدليات الاهلية وبين الاشخاص والجهات المرخص لها بالاتجار في تلك المواد أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو حيازتها وفقا للنظم والاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٨٨/١١٠ في شأن اجراءات منح تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها وتنظيم تسجيلها .

مادة ثالثة

ـ يجب تسجيل الوارد والمنصرف من المواد فــــى مستودع الادوية أو الصيدلية الأهلية في سجل خاص وفقا للنموذج الذي تعتمده الوزارة لهذا الغـــــرض ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة بأرقـــــام مسلسلة ومختومة بختم القسم ويجب أن يتم القيد في هذا السجل أولا بأول بمعرفة الصيدلى المسئول ويجب أن يشمل القيد البيانات الاتية :

١ ـ اسم المادة وقوتها ونوع العبوة .

٢ ـ الكمية الواردة .

٣ ـ تاريخ الاستلام والجهة الوارد منها ورقــــــم وتاريخ السند .

٤ ـ الكمية المنصرفة .

٥ ـ تاريخ الصرف والجهة أو الشخص المنصرف له ورقم وتاريخ سند الصرف .

٦ ـ الكمية المتبقية .

ويراعى اثبات الكميات بالارقام والحروف وأن يوقع الصيدلى المسئول على كل قيد يقوم به .

مادة رابعة

لا يجوز صرف أية كمية من المواد من الصيدليات الاهلية الا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في الكويت ، ويجب أن تكون الوصفة مطابقة للنموذج الذي تعتمده الوزارة ولم يمض على تحريرها خمسة أيام وأن تكون مستوفاة للشروط والبيانات التى يحددها القرار الوزاري رقم ٨٨/١١٢ بشأن شروط وبيانات الوصفة الطبيــــــة الخاصة بتلك المواد .

ويجب على الصيدلى المسئول بعد صرف الوصفة الطبية أن يؤشر عليها بما يفيد ذلك ويسجلها في السجل الخاص ثم يحتفظ بها بعد ذلك في ملف خاص لحين انقضاء المدة التي يحددها القانون .

كما يتعين عليه أن يعطى حامل الوصفة ما يثبت أن المواد التى تسلمها صرفت له بناء على وصفة طبية مستوفاه للشروط .

مادة خامسة

يكون الصيدلى المسئول عن الصيدلية أو مستودع الادوية هو المسئول شخصيا عن استلام وصرف وتسجيل المواد ، وعليه أن يحفظها في خزانات محكمة الاغلاق ويحتفظ شخصيا بمفاتيحها ولا يجوز له تسليمها لأحد سوى الصيدلي الذي يحل محله عند تغيير نوبة العمل أو القيام بالاجازة وفي هذه الحالة يجب اثبات عملية التسليم والتسلم في سجل قيد تلك المواد مع بيان الساعة والتاريخ واسم وتوقيع طرفي العملية .

القسم الثاني

في مصانع الادوية ومعامل التحاليل الكيماوية والجهات الحكومية والمؤسسات العلمية المعترف بها

مادة سادسة

يكون المدير الفني المسئول في أي من تلك الجهات هو المسئول عن استلام وتسجيل المواد وعن صرفها واستعمالها وتداولها طبقا لاحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ ، ويجب عليه أن يحفظها في خزانة خاصة يحتفظ بمفتاحها شخصيا ولا يسلمه الا لمن يحل محله عند قيامه بالاجازة بعد اثبات عملية التسليم والتسلم في السجل المخصص لقيد تلك المواد طبقا لللاجراءات المبينة بالمادة الرابعة .

مادة سابعة

يجب أن يسجل الوارد والمنصرف والباقى من المواد أولا بأول في السجل المعد لذلك والذي يجب أن تكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسللة ومختومة بختم قسم تراخيص المواد المخدرة ، ويجب أن يشمل القيد البيانات التالية :

١ ـ اسم المادة أو المستحضر وقوته .

٢ ـ الكمية الواردة ( بالارقام والحروف ) .

٣ ـ تاريخ الاستلام .

٤ ـ الجهة الوارد منها ورقم وتاريخ السنة .

٥ ـ تاريخ الصرف والجهة المصروف لها وعنوانها .

٦ ـ الكمية المنصرفة ( بالارقام والحروف ) أو المصدرة ، والجهة المصدر لها وعنوانها وتاريخ التصدير ورقم وتاريخ التصدير .

٧ ـ سند الصرف ورقمه وتاريخه .

٨ ـ الكمية المتبقية ( بالارقام والحروف ) .

٩ ـ اسم المدير الفني المسئول وتوقيعه وختمه .

مادة ثامنة

يجب على مصانع الادوية أن تحتفظ بسجل آخر يبين به الكميات المصنعة وتاريخ الصنع واسم الجهة المستلمة أو المصدر لها وتاريخ الاستلام أو التصدير وكمية المخزون منها ( المتبقية منها ) .

وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة .

مادة تاسعة

لا يجوز صرف أى كمية من المواد لغير العاملين في تلك الجهات لغرض استعمالها في صناعة الادوية أو اجراء التحاليل أو الابحاث العلمية وفق الاسس المعتمدة ويكون الصرف في هذه الاحوال بموجب دفتر طلبيات خاص مرقمة صفحاته بأرقام مسلسللة ومختومة بختم قسم تراخيص المواد المخدرة ويجب أن يتضمن القيد البيانات التالية :

١ ـ تاريخ الطلب .

٢ ـ اسم الطالب ووظيفته والقسم التابع له وتوقيعه .

٣ ـ اسم المادة المطلوبة وقوتها وكميتها ( بالارقام والحروف ) .

٤ ـ الغرض من طلبها .

٥ ـ تاريخ الصرف والكمية المنصرفة ( بالارقام والحروف ) .

٦ ـ اسم المسلم وتوقيعه .

٧ ـ اسم المستلم وتوقيعه .

ويحتفظ صاحب العهدة بأصل الطلبية ويحتفظ الطالب بصورة منها .

القسم الثالث

في المؤسسات العلاجية والاهلية

مادة عاشرة

يكون الصيدلي المسئول بصيدلية المستشفى أو المستوصف الاهلي مسئولا عن استلام جميع المواد التي ترد الى المؤسسة العلاجية الاهلية وعن حفظها وصرفها وتسجيلها وفقا لاحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ والقرارات المنفذة له .

مادة حادية عشر

تسجل المواد الواردة الى المؤسسة العلاجية الاهلية والمنصرفة من صيدليتها في سجل خاص يحتفظ به الصيدلي المسئول وترقم صفحاته بأرقام مسلسللة وتختم بخاتم القسم ويجب ان يشمل القيد البيانات التالية :

١ ـ اسم المادة وقوتها .

٢ ـ الكمية الواردة ( بالارقام والحروف ) .

٣ ـ تاريخ الاستلام .

٤ ـ الجهد الواردة منها ورقم وتاريخ السند .

٥ ـ الكمية المنصرفة ( بالأرقام والحروف) وتاريخ صرفها .

٦ ـ اسم المريض الذى صرفت له ورقم ملفه بالمستشفى .

٧ ـ رقم الوصفة الطبية التى صرفت المواد بموجبها واسم الطبيب الذى حررها .

٨ ـ اسم وتوقيع المستلم .

٩ ـ الكمية المتبقية ( بالأرقام والحروف )

١٠ ـ اسم وتوقيع الصيدلى .

ويجب ان يتم القيد بهذا السجل أولا بأول بالحبر دون شطب أو كشط .

مادة ثانية عشر

تحفظ المواد فى خزانة خاصة محكمة يحتفظ الصيدلى المسئول شخصيا بمفتاحها ، وفى حالة تسليمها لغيره فيجب أن يكون ذلك بناء على جرد فعلى ومحضر تسليم وتسلم يوقع عليه كل منهما .

مادة ثالثة عشر

تحدد انواع المواد التى يحتاجها العمل بكل جناح وكمياتها وقوتها بالاتفاق بين الصيدلى المسئول وطبيب الجناح ، وتسلم الكميات المتفق عليها كعهدة دائمة الى الطبيب المناوب بموجب دفتر عهدة من أصل وصورة ويوقع على كل منهما الصيدلى المسئول والطبيب ، على أن يشتمل دفتر العهدة على البيانات الواردة بالمادة احدى وعشرون من هذا القرار ، يحتفظ الصيدلى بالاصل وتسلم الصورة للمستلم .

مادة رابعة عشر

يكون الطبيب المناوب فى الجناح مسئولا عن المواد التى فى عهدته وعليه ان يحفظها فى خزانة خاصة ويسجل حركتها فى سجل خاص يشتمل على البيانات الموضحة فى المادة الثامنة من هذا القرار ولا يجوز صرف اى كمية من تلك المواد الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج .

ويجب أن تكون الوصفة مطابقة للنموذج الذى تقره الوزارة ومكتوبة بالحبر بخط واضح وليس بها شطب أو كشط ويتضمن البيانات التالية :

١ ـ تاريخ تحرير الوصفة .

٢ ـ اسمه المريض ( ثلاثيا ) وسنه وعنوانه ورقم ملفه بالمؤسسة .

٣ ـ اسم الطبيب الذى حرر الوصفة ومقر عمله وختمه وتوقيعه .

٤ ـ اسم المادة وقوتها وكميتها ( بالأرقام والحروف)

٥ ـ وقت اعطاء العلاج للمريض واسم وتوقيع من قام بذلك .

٦ ـ اسم الصيدلى الذى استلم الوصفة وتوقيمه .

وتسلم اصل الوصفة للصيدلى المسئول مع طلب استعواض المادة المنصرفة ويحتفظ بصورتها فى دفتر الوصفات .

مادة خامسة عشر

تستبدل المواد المنصرفة من عهدة الجناح بموجب الوصفات الطبية ويجب الاحتفاظ بالأمبولات الفارغة لتسليمها للصيدلية مع الوصفات الطبية .

مادة سادسة عشر

اذا كانت الجرعة التى وصفها الطبيب المعالج اقل من أصغر عيار متوفر ، فيجب على الطبيب المناوب ان يعدم ما يتبقى من محتويات الامبول بعد اعطاء الجرعة للمريض وبحضور الممرضة ويثبت ذلك على الوصفة ، واثبات ذلك ايضا فى السجل الخاص بالجناح او غرفة الضماد ويوقع على الوصفة كل من الطبيب والممرضة ويكتب اسم كل منهما ( ثلاثيا ) وبخط واضح وخاتم الطبيب .

مادة سابعة عشر

عند حدوث كسر أو فقدان اى عبوة أو كمية من المواد يجب على ادارة المؤسسة العلاجية اجراء تحقيق حول الواقعة وابلاغ القسم بها خلال ٤٨ ساعة، وكذلك ابلاغ مخفر الشرطة المختص فورا وعلى مفتش الصيدليات الحكومية رفع تقرير بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة وارسال نسخة من هذا التقرير الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة .

القسم الرابع

في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

مادة ثامنة عشر

تحرر طلبيات المواد بمعرفة الصيدلى المسئول على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ ترسل اثنتان منها الى المستودعات الطبية للصرف وتحفظ الثالثة بـدفتر الطلبيات الذي يجب ترقيم صفحاته بأرقام مسلسله وختمها بختم الوزارة ويجب ان تكتب الكميات بالارقام والحروف بخط واضح وعليها توقيع وختم الصيدلي المسئول .

مادة تاسعة عشر

يتعين على الموظف المسئول بالمستودعات الطبية تدقيق الطلبيات قبل صرفها للتأكد من استيفائها للبيانات المبينة في البند السابق ، ثم يقوم باثبات الكمية المنصرفة على الطلبية مع اسم وتوقيع كل من المسلم والمستلم والتاريخ ، ويحتفظ بأصل الطلبية وتعاد النسخة للجهة الطالبة مع الكمية المنصرفة ثم تسجل الكمية المنصرفة بسجل المستودعات الطبية على النحو المبين بالمادة السادسة من هذا القرار .

مادة عشرون

على الصيدلي المسئول بالجهة الطالبة ان يقوم بمجرد المواد الواردة ومطابقتها على بيانات الكميات المنصرفة ثم يقيدها في السجل المعد لذلك ويحفظها في خزانة خاصة محكمة يحتفظ هو شخصيا بمفتاحها ولا يسلمه الا لمن يحل محله لدى تغيير نوبة العمل أو القيام بالاجازة بعد جرد فعلي يوقع عليه من المسلم والمستلم

مادة حادية وعشرون

اذا كانت طبيعة العمل تتطلب حفظ بعض المواد كعهدة فرعية في أحد الاجنحة أو الاقسام بالمستشفيات والمراكز الصحية فتسلم الكميات المتفق عليها مـن الصيدلي المسئول الى الممرضة المسئولة بموجب دفتر عهده من أصل وصورة يوقع عليه من كل منهما ويحفظ الاصل مع المواد في خزانة خاصة مغلقة تحتفظ الممرضة المسئولة بمفتاحها ولا تسلمه الا لمن يحل محلها عند تغيير نوبة العمل أو القيام بالاجازة بعد جرد فعلي يوقع عليه كل من المسلم والمستلم وتبقى الصورة مع الصيدلي الذي يقوم بحفظها في دفترها بالخزانة الخاصة .

ويشتمل دفتر العهدة على البيانات الاتية :

١ - الرقم المسلسل .

٢ - اسم المستشفى أو المركز الصحي .

٣ - رقم الجناح .

٤ - تاريخ تسليم العهدة .

٥ - رقم مسلسل لأدوية المؤثرات العقلية .

٦ - اسم الدواء ونوعه وقوته وكميته .

٧ - اسم الصيدلي المسئول وتوقيعه .

٨ - اسم الممرضة المسئولة وتوقيعها .

٩ - خاتم وزارة الصحة العامة .

مادة ثانية وعشرون

لا يجوز صرف أى كمية من المواد بأجنحة المستشفى أو غرفة الضماد في المراكز الصحية الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وتكون الوصفة من أصل وصورة في دفتر بأرقام مسلسله ومختومة بختم الوزارة ويجب أن تشتمل على البيانات الاتية :

١ - التاريخ .

٢ - اسم المريض ثلاثيا ورقم ملفه .

٣ - اسم المادة وقوتها وكميتها بالارقام .

٤ - اسم الطبيب ووظيفته وتوقيمه وختمه .

٥ ـ اسم من اعطى العلاج للمريض وتوقيعه والوقت الذي اعطي فيه .

ويجب كتابة البيانات بالحبر بخط واضح خال من الشطب والكشط وأن تكون البيانات باللغتين العربية والانجليزية .

٦ - اسم وتوقيع الصيدلي .

مادة ثالثة وعشرون

يجب أن يحتفظ صاحب العهدة الفرعية بـدفتر خاص يسجل فيه الوارد والمنصرف من المواد وفقا للبيانات المبينة في المادة العاشرة من هذا القرار ويجب ان يكون القيد أولا بأول بالحبر وبخط واضح بدون شطب أو كشط ويوقع على كل قيد ممن قام به .

مادة رابعة وعشرون

يتم استعواض ما صرف من مواد بالاجنحة وغرف الضماد بموجب دفتر طلبية من أصل وصورة مرقم بأرقام مسلسله ومختومة صفحاته بختم الوزارة .

وتوقع الطلبية من صاحب العهدة وترفق به النسخ الاصلية من الوصفات المنصرفة وعبوات المواد الفارغة، ويتعين على الصيدلي المسئول تدقيق بيانات الطلبية قبل الصرف ، ثم يثبت الكمية المنصرفة على الطلبية ويعيد نسختها الى الطالب ويحتفظ بالاصل مع مراعاة كتابة الكميات بالارقام والحروف .

مادة خامسة وعشرون

اذا كانت الجرعة التي وصفها الطبيب أقل من محتويات أصغر عبوة متوفرة من المادة الموصوفة ، وجب على من يعطى العلاج للمريض ان يعدم ما يتبقى من العبوة تحت اشراف الطبيب ويثبت ذلك على الوصفة مع اسم وتوقيع كل منهما . وعلى أن يثبت ذلك في السجل الخاص .

مادة سادسة وعشرون

اذا كسرت أو فقدت اية عبوة أو كمية من المواد فيجب تبليغ الصيدلى فورا لاجراء التحقيق المبدئى وابلاغ مفتش الصيدليات الحكومية عن الواقعة خلال ٤٨ ساعة وعليه ان يقدم تقريرا بذلك الى الجهة المسئولة بالوزارة وارسال نسخة من هذا التقرير الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة .

القسم الخامس

أحكام عامة

مادة سابعة وعشرون

تحفظ السجلات ودفاتر العهدة والطلبيات المنصوص عليها في هذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد فيها ، كما تحفظ الوصفات الطبية وسندات الصرف للمدة ذاتها من التاريخ المثبت عليها .

مادة ثامنة وعشرون

على جميع الجهات والاشخاص الذين تسرى عليهم أحكام هذا القرار ارسال كشوف احصائية دورية سنوية وربع سنوية الى القسم على النماذج التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض لبيان الوارد والمنصرف والباقى من المواد خلال الفترة المحررة عنها الاحصائية .

مادة تاسعة وعشرون

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من ۱۳ مارس ۱۹۸۸ ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزارة الصحة العامة

التاريخ : ۲۲ رجب ١٤٠٨ هـ

الموافق : ۱۰ مارس ۱۹۸۸م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي