إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 378 لسنة 2022 بشأن البيانات والشروط الواجب توافرها فى الوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة.

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1613 · 10 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

378 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 378 ) لسنة 2022

بشأن البيانات والشروط الواجب توافرها في

الوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المواد أرقام (1، 2، 3، 17، 18، 19، 20، 21، 53) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 383 لسنة 1983 بشأن البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة.

- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم .(2022/2)

- وعلى كتاب السيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم م ر/2022/826 المؤرخ 2022/11/10.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

تُعدل الفقرة الرابعة من البند أولاً من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 383 لسنة 1983 لتصبح على النحو التالي:

" يجب أن تكتب الوصفة من أصل وصورتين بحيث يتم تسليم الأصل وصورة للصيدلي المسؤول الذي يقوم بتسليم صورة من الوصفة للمريض بعد التوقيع عليها بما يفيد صرف المادة وختمها بختمه على أن تبقى الصورة الثانية في الدفتر".

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى أي حكم في أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 12 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 6 ديسمبر 2022م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 27 / 2022 )

بشأن اعتماد تحديث اللائحة الفنية الكويتية رقم (KWS GSO 150–1:2014)

فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول:

فترات الصلاحية الإلزامية

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على ...

- القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- والقانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة

على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

-والقانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2013/10/2م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2014/16) بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثامن والستين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2022م قرار رقم (2).

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

اعتماد تحديث اللائحة الفنية الكويتية رقم ( KWS GSO

150-1:2014) الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية لتحل محلها اللائحة الفنية الكويتية رقم (1:2022 1896 KWS).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي