وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 439 لسنة 2019
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 7689 ، 8248 المؤرخين 2019/3/26 ، 2019/4/2 ومرفقاتهما.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسهمائهم أبناء المواطنة/ عبده محمد راشد سلطان المطيري أرملة المرحوم/ حمدان محمد هزاع العفاسي المطيري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- روان حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2005/8/28م.
2- سعود حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2009/11/19م.
3- نورا حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2014/11/8م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 14 رمضان 1440هـ
الموافق : 19 مايو 2019م
(قرار وزاري رقم 440 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8251 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصرين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ موضي غريب عثمان العيبان الشمري من مطلقها/ دحام الأسود عصمان الشمري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- نور دحام الأسود عصمان المايق الشمري مواليد السعودية في 2009/2/21م.
2- الأسود دحام الأسود عصمان الشمري
مواليد الكويت في 2010/1/23م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 14 رمضان 1440 هـ
الموافق : 19 مايو 2019 م