قرار وزاري رقم ((124 / أ)) لسنة 2016 م
بإشهار ( جمعية التميز الإنساني )
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (6) لسنة 2016 م المؤرخ في 25/5/2016م.
- وبناء على المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 6/11/2016 .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية التميز الإنساني .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (( 1 ))
تشهر جمعية التميز الإنساني لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (( 2 ))
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 28 صفر 1438 هـ
الموافق : 28نوفمبر2016م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية التميز الإنساني "
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية التميز الإنساني ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة ، وذلك بهدف تعزيز دور الكويت الريادي كعاصمة للعمل الإنساني وغرس وتنمية العمل التطوعي والإنساني لدى الشباب الكويتي ودعم الإبداع والتميز في هذا المجال والمساهمة في إبراز مواهب الشباب بالعمل التطوعي الإنساني وصقلها بما يعود بالنفع على المجتمع ونشر الفكر التطوعي والإنساني في كافة المنتديات ومؤسسات المجتمع وتعزيز وتشجيع العمل التطوعي والإنساني لدى الأسرة الكويتية وغرس حب عمل الخير وتنميته لدى الطفل الكويتي.
والمؤسسون هم :
1. إبراهيم يوسف الباقوت .
2. إبراهيم خليل الياسين.
3. حامد أحمد العبيد .
4. فهد عبد الرحمن مشاري الدخيل.
5. عبد الله يوسف روح الدين .
6. بدر عبد الكريم المنيس .
7. ثنيان عبد العزيز السلطان .
8. أحمد سليمان الفوزان .
9. عبد العزيز محمد الصبيحي.
10. علي صالح الدويسان .
11. عبد الله عبد اللطيف الفليج.
12. خالد أحمد السيف.
13. يوسف أحمد السندي.
14. حمود محمد الهديب الرشيد .
15. مراد عبد الله الكندري .
16. جاسم عبد الرحيم عبد الله.
17. سمير محمد السقال.
18. أنور أحمد عبد الله الهنيدي.
19. عبد اللطيف يوسف الجار الله .
20. علي فهد المهنا .
21. محمد علي حسين العمر.
22. داود سليمان أحمد حمد الأحمد.
23. صالح سليمان الفوزان .
24. لؤي عبد الرحمن التركيت .
25. يوسف محمد العسيري.
26. ناجي محمد تركي الرشيد .
27. نبيل يوسف حمد الشايع.
28. عبد الرزاق سلطان النجدي.
29. ناجي فهد الصقر .
30. عبد الله محمد الدعيجاني.
31. عادل محمد هديب الرشيد.
32. علي فهد القشعان .
33. عادل إبراهيم محمد الحمد .
34. فهد محمد الصميط .
35. أحمد عبد الرحيم الخلف.
36. نبيل محمد الشعيب .
37. ناصر محمد عبد الله العجيل.
38. هشام حمود الإبراهيم.
39. خليل إبراهيم حمادي.
40. سعد عبد الرزاق الزيد .
41. خالد محمد الصبيحي.
42. سعود محمد المسلم .
43. أحمد يعقوب الحمدان .
44. عبد اللطيف عبد العزيز الدويسان .
45. محمد سعود الحويتان .
46. عبد الله يعقوب بورحمه .
47. عبد العزيز عبد الله بودي.
48. مبارك راشد الهيفي.
49. عنان خالد الصبيحي.
50. رياض عمر العمر.
51. ثنيان محمد الغانم .
52. جاسم محمد المطيري.
53. خالد فهد الجار الله.
54. عبد الرحمن عبد المحسن الخفان.
55. عبد الله راشد الفضالة.
56. وليد عبد الله الحوطي.
57. يعقوب يوسف المحمود .
58. حامد عبد المجيد الرفاعي.
59. عدنان حمود الإبراهيم .
60. عبد اللطيف أحمد البعيجان.
61. رياض حمد الرغيب .
62. محمد عبد الله أحمد العصفور .
63. عبد العزيز يوسف الصقر .
64. جمال محمد بن ضيف .
65. فيصل محمد القديري .
66. سعاد عبد العزيز المسلم .
67. مريم سعود المسلم .
68. خالد علي اليحيا .
69. عادل أحمد الحسن.
70. مشعل بدر بزيع الياسين .
71. عبد الله محمد سعود المسلم .
72. عبد الوهاب علي سعد الرومي
73. خالد نايف مشعان العتيبي.
74. جمال يوسف محمد الدعيج .
75. خلف فهد عبد الله القشعان.
76. عدنان عبد اللطيف الدعي.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .