وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٤٤ ) لعام ١٩٨٤ .
بشأن تحديد اسعار بيع الوجبات الخفيفة ( السندويش ) والمشويات من اللحوم
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ المعدل له .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) : تحدد اسعار بيع الشطائر ( السندويش ) « سفري » المشكل سواء اكانت قرصي فلافل وسلطة او باذنجان وبطاطس وسلطة او بازليا وبطاطس وسلطة وسائر انواعها بمائة فلس للشطيرة الواحدة .
مادة ( ٢ ) : تحدد اسعار بيع شطائر البيض والعجة « سفري » بـ ١٢٠ فلسا للشطيرة الواحدة .
مادة ( ٣ ) : تحدد اسعار بيع المشويات « سفري » ( كباب -- تكه -- ريش -- خشخاش -- شيش كباب وسائر انواعها ) بثلاثة دنانير واربعمائة فلس للكيلو غرام الواحد بعد الشواء ويحدد سعر الماعون من هذه المشويات بثمانمائة وخمسين فلس على ان لا يقل وزنه عن ٢٥٠ غرام بعد الشواء .
مادة ( ٤ ) : يلغى القرار الوزاري رقم (٣٩) لعام ١٩٨٣ .
مادة ( ٥ ) : تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف لهذا القرار .
مادة ( ٦ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٧ محرم ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٢ اكتوبر ١٩٨٤ م