إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 44 لسنة 1984 بشأن تحديد أسعار بيع الوجبات الخفيفة (السندويش) والمشويات من اللحوم.

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٤٤ ) لعام ١٩٨٤ .

بشأن تحديد اسعار بيع الوجبات الخفيفة ( السندويش ) والمشويات من اللحوم

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ المعدل له .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ ) : تحدد اسعار بيع الشطائر ( السندويش ) « سفري » المشكل سواء اكانت قرصي فلافل وسلطة او باذنجان وبطاطس وسلطة او بازليا وبطاطس وسلطة وسائر انواعها بمائة فلس للشطيرة الواحدة .

مادة ( ٢ ) : تحدد اسعار بيع شطائر البيض والعجة « سفري » بـ ١٢٠ فلسا للشطيرة الواحدة .

مادة ( ٣ ) : تحدد اسعار بيع المشويات « سفري » ( كباب -- تكه -- ريش -- خشخاش -- شيش كباب وسائر انواعها ) بثلاثة دنانير واربعمائة فلس للكيلو غرام الواحد بعد الشواء ويحدد سعر الماعون من هذه المشويات بثمانمائة وخمسين فلس على ان لا يقل وزنه عن ٢٥٠ غرام بعد الشواء .

مادة ( ٤ ) : يلغى القرار الوزاري رقم (٣٩) لعام ١٩٨٣ .

مادة ( ٥ ) : تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف لهذا القرار .

مادة ( ٦ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٧ محرم ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٢ اكتوبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي