قرار وزاري رقم (153) لسنة 2026
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار المكملات الغذائية،
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة 12 مايو 2026،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعتمد أسعار المكملات الغذائية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها (42) والتي تبدأ بالمكمل الغذائي
Biobolics Nutrition Calcium + Vitamin-D3 Veg-Gummies (Lemon Candy)
وتنتهي بـ Victa Gummies Vitamin-C 200mg Gummies (Orange Flavor) (Gelatin-Free) (180g) وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
مادة ثانية
يعتمد التعديل على المكمل الغذائي Amerix Omega+DHA Adult Gummy Vitamins (Lemon & Orange
Flavour)
ويضاف إلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 27 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 14مايو2026م