وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٣٩ ) لعام ١٩٨٣
بشأن تحديد اسعار بيع الوجبات الخفيفة ( السندويش ) والمشويات من اللحوم
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ المعدل له .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : تحدد أسعار بيع الشطائر ( السندويش ) والبطاطا المقلية ( شبس ) والمشويات شاملا الخدمة في محلات بيع الوجبات الخفيفة ( المطاعم والكافتيريات ) على النحو الآتى : -
أولا :
( أ ) شطائر الفلافل والمشكل ١٠٠ فلس للشطيرة الواحدة.
( ب ) شطائر البيض والعجة ١٢٠ فلس للشطيرة الواحدة
( جـ ) شطائر اللحومات ١٥٠ فلس للشطيرة الواحدة .
شاورما لحم ، شاورما
دجاج ، مرتديلا ،
دجاج مسحب .
( د ) شطائر العرايس ٢٠٠ فلس للشطيرة الواحدة .
( هـ ) شطائر الهمبرجر ٢٥٠ فلس للشطيرة الواحدة على أن لا يقل وزن
اللحمة عن ٥٠ غرام لحم
بعد الشواء .
( و ) شطائر الهمبرجر البيض ٣٠٠ فلس للشطيرة الواحدة أو الجبنة
على أن لا يقل وزن
اللحمة عن ٥٠ غرام لحم
بعد الشواء
( ز ) يحدد سعر كيس بـ (١٠٠ فلس)
البطاطا المقلية ( شبس )
زنة ( ٧٠ ) غرام .
ثانيا :
أ - تحدد اسعار بيع الدجاج بـ ٧٥٠ فلس للدجاجة المشوية المشوي على ان لا يقل الواحدة
وزنها عن ٨٠٠ غرام .
ب - تحدد اسعار بيع المشويات ( كباب ، تكه ، ريش ، وسائر انواعها بـ -/٣ دينار للكيلو غرام الواحد بعد الشواء ، ويحدد سعر الماعون من هذه المشويات بسعر ٧٥٠ فلسا على ان لا يقل وزنه عن ٢٥٠ غرام بعد الشواء .
مادة ثانية : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٣ صفر ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٨ نوفمبر ١٩٨٣ م