إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 1983 بشأن تحديد أسعار بيع الوجبات الخفيفة (السندويتش) والمشويات من اللحوم.

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٣٩ ) لعام ١٩٨٣

بشأن تحديد اسعار بيع الوجبات الخفيفة ( السندويش ) والمشويات من اللحوم

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ المعدل له .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى : تحدد أسعار بيع الشطائر ( السندويش ) والبطاطا المقلية ( شبس ) والمشويات شاملا الخدمة في محلات بيع الوجبات الخفيفة ( المطاعم والكافتيريات ) على النحو الآتى : -

أولا :

( أ ) شطائر الفلافل والمشكل ١٠٠ فلس للشطيرة الواحدة.

( ب ) شطائر البيض والعجة ١٢٠ فلس للشطيرة الواحدة

( جـ ) شطائر اللحومات ١٥٠ فلس للشطيرة الواحدة .

شاورما لحم ، شاورما

دجاج ، مرتديلا ،

دجاج مسحب .

( د ) شطائر العرايس ٢٠٠ فلس للشطيرة الواحدة .

( هـ ) شطائر الهمبرجر ٢٥٠ فلس للشطيرة الواحدة على أن لا يقل وزن

اللحمة عن ٥٠ غرام لحم

بعد الشواء .

( و ) شطائر الهمبرجر البيض ٣٠٠ فلس للشطيرة الواحدة أو الجبنة

على أن لا يقل وزن

اللحمة عن ٥٠ غرام لحم

بعد الشواء

( ز ) يحدد سعر كيس بـ (١٠٠ فلس)

البطاطا المقلية ( شبس )

زنة ( ٧٠ ) غرام .

ثانيا :

أ - تحدد اسعار بيع الدجاج بـ ٧٥٠ فلس للدجاجة المشوية المشوي على ان لا يقل الواحدة

وزنها عن ٨٠٠ غرام .

ب - تحدد اسعار بيع المشويات ( كباب ، تكه ، ريش ، وسائر انواعها بـ -/٣ دينار للكيلو غرام الواحد بعد الشواء ، ويحدد سعر الماعون من هذه المشويات بسعر ٧٥٠ فلسا على ان لا يقل وزنه عن ٢٥٠ غرام بعد الشواء .

مادة ثانية : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٣ صفر ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٢٨ نوفمبر ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي