إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1984 بشأن أسعار بيع اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة الطازجة.

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٤٣) لعام ١٩٨٤

بشأن أسعار بيع اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة الطازجة

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ( ٤٦ / ٨٤ ) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٨٤ ٠

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (١) : يحدد سعر بيع الجملة للكيلو جرام الواحد من لحم الضأن والبقر المذبوح محليا والمستورد الطازج كما يلي .

لحم الضأن ٦٧٥ فلس

لحم البقر ٦٠٠ فلس

مادة ٢ ـ : تحدد أسعار بيع اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة الطازجة للمستهلك كما يلي :

نوع اللحمسعر البيع للمستهلك بالعظمسعر البيع للمستهلك بدون عظم
لحم الضأن٧٥٠ فلس٩٠٠ فلس
لحم البقر٦٥٠ فلس٨٠٠ فلس
لحم الابل٥٠٠ فلسـ

مادة ٣ ـ : يحظر على القصابين اضافة الشحم غير الملاصق باللحم عند وزن اللحم المباع للمستهلك .

مادة ٤ ـ : تعتبر هذه الاسعار هي الحد الاعلى لاسعار اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة الطازجة ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه .

مادة ٥ : تلغى القرارات الوزارية رقم ( ٧ ) ، ( ١٣ ) ،

(٢٠) ، (٢٨) لعام ١٩٧٤ والقرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ١٩٧٧ .

مادة ٦ ـ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١ / ١١ / ١٩٨٤ ٠

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٧ محرم ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٢ اكتوبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي