وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٤٣) لعام ١٩٨٤
بشأن أسعار بيع اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة الطازجة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ( ٤٦ / ٨٤ ) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٨٤ ٠
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (١) : يحدد سعر بيع الجملة للكيلو جرام الواحد من لحم الضأن والبقر المذبوح محليا والمستورد الطازج كما يلي .
لحم الضأن ٦٧٥ فلس
لحم البقر ٦٠٠ فلس
مادة ٢ ـ : تحدد أسعار بيع اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة الطازجة للمستهلك كما يلي :
| نوع اللحم | سعر البيع للمستهلك بالعظم | سعر البيع للمستهلك بدون عظم |
| لحم الضأن | ٧٥٠ فلس | ٩٠٠ فلس |
| لحم البقر | ٦٥٠ فلس | ٨٠٠ فلس |
| لحم الابل | ٥٠٠ فلس | ـ |
مادة ٣ ـ : يحظر على القصابين اضافة الشحم غير الملاصق باللحم عند وزن اللحم المباع للمستهلك .
مادة ٤ ـ : تعتبر هذه الاسعار هي الحد الاعلى لاسعار اللحوم المذبوحة محليا والمستوردة الطازجة ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه .
مادة ٥ : تلغى القرارات الوزارية رقم ( ٧ ) ، ( ١٣ ) ،
(٢٠) ، (٢٨) لعام ١٩٧٤ والقرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ١٩٧٧ .
مادة ٦ ـ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١ / ١١ / ١٩٨٤ ٠
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٧ محرم ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٢ اكتوبر ١٩٨٤ م