وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (٤٠٢) لسنة ١٩٩٢
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على لائحة الشروط والاجراءات الواجب اتباعها في تصنيع واستيراد وتداول مبيدات الآفات ومراقبة استخدامها في الكويت المعتمدة بالقرار الوزاري رقم ٣١٨ / ٨٧.
ـ وبناء على توصية اللجنة الدائمة المشتركة لتنظيم وتصنيع واستيراد وتداول المبيدات الحشرية ومراقبة استخدامها بالبلاد بجلستها رقم ٤ / ١٩٩٢ المنعقدة في ١٤ / ٩ / ١٩٩٢ بتعديل الفقرة (أ) من المادة (٩) من اللائحة المذكورة.
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (٩) من لائحة الشروط والاجراءات الواجب اتباعها في تصنيع واستيراد وتداول مبيدات الآفات ومراقبة استخدامها في الكويت، النص الآتي :-
«أ ـ الشروط والضوابط التي تضعها الجهات الرسمية المعنية الأخرى فيما يتعلق بشروط السلامة والوقاية من الحريق وكذلك فيما يتعلق بتخزين أو نقل أو تداول أو مناولة المواد الخطرة المستخدمة في مكافحة الحشرات والقوارض. »
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الصحة العامة
صدر في: ١٦ ربيع الآخر ١٤١٣ هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر ١٩٩٢ م