وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (433) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على موافقة الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 24 / 4 / 2007 .
- وبناء على طلب شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م . ك) عامة بتاريخ 17 / 7 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 10 / 8 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش .م . ك) عامة بإصدار صكوك للاكتتاب بمبلغ قدره 20,000,000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي) بفئة 100,000 دينار كويتي (مائة ألف دينار كويتي) للصك الواحد ومضاعفات الألف دينار كويتي وبعائد يتراوح بين 7.5 إلى 200 وحدة أساس فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي على الدينار الكويتي لمدة ستة أشهر ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار .
(مادة ثانية)
الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة الشركة .
(مادة ثالثة)
مدير الإصدار هو المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة وشركة عمار للإجارة والتمويل (ش .م .ك) مقفلة
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 4 رمضان 1429هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2008 م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (7) لسنة 2008م
بشأن
إستبدال المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المواد (2, 3, 4, 5, 19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 4 إبريل 1979 م وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 9 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1983) .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- قـــــــرر -
مادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1983) بتحديد بدل حضور جلسات اللجان بالنص الأتي :
يحدد بدل حضور الجلسات المنصوص عليه في المادة (1) على النحو الأتي :
| فئة اللجنة | الحضور | بدل الحضور عن الجلسة بالدينار | الحد الأقصى لبدل الحضور خلال الشهر بالدينار |
|---|---|---|---|
| أولى | 30 | 180 | |
| ثانية | 25 | 150 | |
| ثالثة | 20 | 120 | |
| رابعة | 15 | 90 | |
| خامسة | 10 | 60 |
ومع ذلك يجوز للوزير المختص أن يقرر منح البدل لأي من أعضاء اللجنة الواحدة بأقل من البدل المحدد للفئة التي تصنف فيها اللجنة .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 8 رمضان 1429 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2008 م