إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 99 لسنة 2005 بشأن السماح لشركة مجموعة الاوراق المالية بإصدار سندات الاكتتاب العام

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (99) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2005 بشأن إصدار سندات المجموعة الأوراق المالية بقيمة 20,000,000 دينار كويتي .

- وبناء على طلب شركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 16 / 3 / 2005 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 24 / 3 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام بمبلغ وقدره 20,000,000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي) على أن يكون إجمالي عدد السندات المصدرة 4000 سند (أربعة ألاف سند) بقيمة 5000 د . ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبفائدة عائمة مقدارها 1% مضافة إلى سعر الكايبور تحدد لمدة ستة شهور ومدة الاستحقاق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 6 ربيع الأول 1426هـ

الموافق : 15 ابريل 2005 م

قرار وزاري رقم (103) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ هلال أرناؤوط (كندي) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 360 ، 10 سهم) بقيمة (000 ، 036 ، 1 د . ك) أي ما يعادل 37% من رأس المال ، وللسيد/ وليد خالد حجازي (لبناني) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 960 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 196 ، د . ك) أي ما يعادل 7% من رأس المال ، وللسيد/ أنس عبدالعزيز أرناؤوط (سوري) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال وللسيد/ هيثم عزيز هلول (سوري) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال ، وللسيد/ سامي زعيتر (أمريكي) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال ، وللسيد/ منير أحمد رياض أبوشعبان (فلسطيني) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال ، وللسيد/ نسيم محمد جابري خورموجي (إيراني) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس مال الشركة ومقداره (000 ، 800 ، 2 د . ك) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي