قرار وزاري رقم (99) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2005 بشأن إصدار سندات المجموعة الأوراق المالية بقيمة 20,000,000 دينار كويتي .
- وبناء على طلب شركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 16 / 3 / 2005 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 24 / 3 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2005 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام بمبلغ وقدره 20,000,000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي) على أن يكون إجمالي عدد السندات المصدرة 4000 سند (أربعة ألاف سند) بقيمة 5000 د . ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبفائدة عائمة مقدارها 1% مضافة إلى سعر الكايبور تحدد لمدة ستة شهور ومدة الاستحقاق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 6 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 15 ابريل 2005 م
قرار وزاري رقم (103) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ هلال أرناؤوط (كندي) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 360 ، 10 سهم) بقيمة (000 ، 036 ، 1 د . ك) أي ما يعادل 37% من رأس المال ، وللسيد/ وليد خالد حجازي (لبناني) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 960 ، 1 سهم) بقيمة (000 ، 196 ، د . ك) أي ما يعادل 7% من رأس المال ، وللسيد/ أنس عبدالعزيز أرناؤوط (سوري) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال وللسيد/ هيثم عزيز هلول (سوري) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال ، وللسيد/ سامي زعيتر (أمريكي) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال ، وللسيد/ منير أحمد رياض أبوشعبان (فلسطيني) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس المال ، وللسيد/ نسيم محمد جابري خورموجي (إيراني) الجنسية بالمساهمة في شركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000 ، 280 سهم) بقيمة (000 ، 28 د . ك) أي ما يعادل 1% من رأس مال الشركة ومقداره (000 ، 800 ، 2 د . ك) .