(سبعة وأربعون مليونا وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة إسمية للوحدة الواحدة 1 دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الإكتتاب هي شركة المصالح الاستثمارية (ش .م .ك .م .)
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 20 رجب 1430هـ
الموافق : 13 يوليو 2009 م
قرار وزاري رقم (248) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار الـلائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2003 والخاص بـإصدار سندات الشركة العربية العقارية بقيمة 20,000,000 دينار كويتي .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة .
- وبناء على اجتماع هيئة حملة السندات المؤرخ في 11/ 6/ 2009 .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخة في 7/ 7/ 2009 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2003 ليصبح كالتالي :
يسمح للشركة العربية العقارية (ش .م .ك) مقفلة بإصدار وطرح سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بقيمة 20,000,000 ديناراً كويتيا (عشرون مليون ديناراً كويتياً) موزعة على شريحتين كالتالي :-
الشريحة الأولى :-
بقيمة 10,000,000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة عائمة مقدارها 1,75% سنوياً .
الشريحة الثانية :-
بقيمة 10,000,000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبفائدة ثابتة مقدارها 5,75% سنوياً لمدة ستة أشهر فوق سعر الخصم المعلن وبقيمة 5000 دينار كويتي للسند الواحد ، على أن تستحق هذه السندات خلال فترة أقصاها تاريخ 24/ 9/ 2009 .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 4 شعبان 1430هـ
الموافق : 26 يوليو 2009 م