إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 153 لسنة 2010 بشأن السماح لشركة العقارات المتحدة بإصدار و طرح سندات للأكتتاب العام داخل دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (153) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاه صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة العقارات المتحدة (ش . م . ك) عامة بتاريخ 4 / 5 / 2010 .

- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 11/ 5 / 2010 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة العقارات المتحدة (ش . م .ك) عامة بإصدار وطرح سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بقيمة 000, 000, 40 دينار كويتي ( أربعون مليون دينار كويتي ) موزعة على شريحتي كالتالي :-

الشريحة الأولى ( حتى 40 مليون دينار كويتي بفائدة سنوية ثابته يتم تحديدها قبل الاصدار وبسعر لا يتجاوز 7% ) .

الشريحة الثانية (حتى 40 مليون دينار كويتي بفائدة سنوية متغيرة يتم تحديدها قبل الاصدار وبسعر سنوي لا يتجاوز 4% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وشريطة أن لا تزيد الفائدة السنوية لهذه الشريحة في أي سنة من سنوات الاصدار عن 1% أعلى من الفائدة السارية على الشريحة الأولى الثابتة) .

وبفئة 5000 د .ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد ، ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الاصدار .

(مادة ثانية)

الهدف من إصدار السندات هو تمويل المشاريع وهيكلة بعض ديون الشركة وتمويل اغراضها وانشطتها المختلفة .

(مادة ثالثة)

مديرا الاصدار هما شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة وشركة الوطني للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1431 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي