وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (153) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاه صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة العقارات المتحدة (ش . م . ك) عامة بتاريخ 4 / 5 / 2010 .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 11/ 5 / 2010 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة العقارات المتحدة (ش . م .ك) عامة بإصدار وطرح سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بقيمة 000, 000, 40 دينار كويتي ( أربعون مليون دينار كويتي ) موزعة على شريحتي كالتالي :-
الشريحة الأولى ( حتى 40 مليون دينار كويتي بفائدة سنوية ثابته يتم تحديدها قبل الاصدار وبسعر لا يتجاوز 7% ) .
الشريحة الثانية (حتى 40 مليون دينار كويتي بفائدة سنوية متغيرة يتم تحديدها قبل الاصدار وبسعر سنوي لا يتجاوز 4% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وشريطة أن لا تزيد الفائدة السنوية لهذه الشريحة في أي سنة من سنوات الاصدار عن 1% أعلى من الفائدة السارية على الشريحة الأولى الثابتة) .
وبفئة 5000 د .ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد ، ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الاصدار .
(مادة ثانية)
الهدف من إصدار السندات هو تمويل المشاريع وهيكلة بعض ديون الشركة وتمويل اغراضها وانشطتها المختلفة .
(مادة ثالثة)
مديرا الاصدار هما شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة وشركة الوطني للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1431 هـ