إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2005 بشأن السماح للشركة الكويتية للمال بإصدار سندات للإكتتاب العام لحاملة متوسط الأجل

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (14) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للمال (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 27 / 11 / 2004م .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 / 12 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للشركة الكويتية للمال (ش .م .ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام لحامله متوسط الأجل بمبلغ قدره 20,000,000 مليون دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي ) بفئة 5,000 دينار كويتي (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد بفائدة ثابتة مقدارها 6,750 % سنويا للسنوات الثلاث الأولى وبفائدة ثابتة مقدارها 7,375 % سنويا للسنوتين المتبقيتين ، علما بأن الفائدة تدفع كل ستة أشهر ، ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار .

مادة ثانية

الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة الشركة .

مادة ثالثة

مدير الإصدار :

بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 29 ذي القعدة 1425هـ

الموافق : 10 يناير 2005 م

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الرائد القابضة (ش .م .ك) قابضة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ انطوان طوني نجيب نجار (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة الرائد القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (1,440,000 سهم) بقيمة (1,440,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (3,000,000 د .ك) أي ما يعادل 48% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 29 ذو القعدة 1425 هـ

الموافق : 10 يناير 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي