وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (14) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للمال (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 27 / 11 / 2004م .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 / 12 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للشركة الكويتية للمال (ش .م .ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام لحامله متوسط الأجل بمبلغ قدره 20,000,000 مليون دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي ) بفئة 5,000 دينار كويتي (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد بفائدة ثابتة مقدارها 6,750 % سنويا للسنوات الثلاث الأولى وبفائدة ثابتة مقدارها 7,375 % سنويا للسنوتين المتبقيتين ، علما بأن الفائدة تدفع كل ستة أشهر ، ومدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار .
مادة ثانية
الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة الشركة .
مادة ثالثة
مدير الإصدار :
بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 29 ذي القعدة 1425هـ
الموافق : 10 يناير 2005 م
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الرائد القابضة (ش .م .ك) قابضة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ انطوان طوني نجيب نجار (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة الرائد القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (1,440,000 سهم) بقيمة (1,440,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (3,000,000 د .ك) أي ما يعادل 48% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 29 ذو القعدة 1425 هـ
الموافق : 10 يناير 2005 م