إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 41 لسنة 2007 بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 264/ 2007م المتضمن

نُشر في الكويت اليوم — العدد 818 · 12 مايو 2007

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 41 لسنة 2007م

بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 264 / 2007م المتضمن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة ماعدا المعالجة حراريا عند درجة حرارة $70^\circ$ والتي منشؤها المملكة العربية السعودية وحتى إشعار آخر

مدير عام الجمارك :

بناء على القرار الوزاري رقم 264 / 2007 الصادر بتاريخ 11 / 4 / 2007 الذي تقرر فيه في المادة الأولى منه على حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة - بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة ماعدا المعالجة حراريا عند درجة حرارة 70 والتي منشؤها المملكة العربية السعودية وحتى إشعار آخر .

لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم لتنفيذ ما ورد بالقرار المذكور .

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره في 11 / 4 / 2007م .

صدر بتاريخ : 13 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق : 30 إبريل 2007م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي