الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 41 لسنة 2007م
بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 264 / 2007م المتضمن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة ماعدا المعالجة حراريا عند درجة حرارة $70^\circ$ والتي منشؤها المملكة العربية السعودية وحتى إشعار آخر
مدير عام الجمارك :
بناء على القرار الوزاري رقم 264 / 2007 الصادر بتاريخ 11 / 4 / 2007 الذي تقرر فيه في المادة الأولى منه على حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة - بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة ماعدا المعالجة حراريا عند درجة حرارة 70 والتي منشؤها المملكة العربية السعودية وحتى إشعار آخر .
لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم لتنفيذ ما ورد بالقرار المذكور .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره في 11 / 4 / 2007م .
صدر بتاريخ : 13 ربيع الآخر 1428هـ
الموافق : 30 إبريل 2007م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك