وزارة التربية
قرار وزاري رقم (432) / 2011
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون الصادر بإنشاء وزارة التربية بتاريخ 7 / 1 / 1979 .
- والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام والقوانين المعدلة له .
- والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 .
- القرار الوزاري رقم 46601 / 67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته .
- والقرار رقم 28285 المؤرخ في 28 / 5 / 1997 بشأن تشكيل لجنة معادلة سنوات الدراسة في المعهد الصناعي .
- وقرار مجلس الوكلاء بوزارة التربية في اجتماعه رقم 1 لسنة 2000 بتاريخ 5 / 2 / 2000 .
- والقرار الوزاري رقم 27 / 2000 الصادر بتاريخ 1 / 3 / 2000 بشأن معادلة شهادة إتمام الدراسة في السنة الرابعة بمعهد التدريب الصناعي بصباح السالم .
- والاجتماع الرابع لسنة 2011 ، للجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية المنعقد بتاريخ 18 / 5 / 2011 .
- والتقرير الختامي للجنة معادلة شهادة معهد التدريب الصناعي .
- وتوزيع محتوى المناهج للأقسام العلمية والمواد العامة للفترة الصباحية بمعهد التدريب الصناعي بصباح السالم ، وعلى جدول المناهج الدراسية والتدريبية لبرنامج المعهد الصناعي بصباح السالم (يونيو / 1997) .
- وملاحظات اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية حول القرار الوزاري رقم 27 / 2000 الصادر بتاريخ 1 / 3 / 2000 بشأن معادلة شهادة إتمام الدراسة في السنة الرابعة بمعهد التدريب الصناعي بصباح السالم .
- وعلى محضر الاجتماع رقم 18 المنعقد بتاريخ 4 / 8 / 2011 للجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي .
- وقرار وزارة التعليم العالي رقم 246 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 22 / 8 / 2011 بشأن السماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية من دولة الكويت أو نظام المقررات تشعيب صناعي استكمال دراستهم الجامعية في التخصصات الهندسية فقط .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية بموجب اجتماعها السابع لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 15 / 9 / 2011 .
- وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام .
تقرر
(مادة أولى)
معادلة شهادة إتمام الدراسة في السنة الرابعة لمعاهد التدريب الصناعي ومعهد التدريب الإنشائي التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، بشهادة الثانوية العامة الكويتية على أن تكون في مجال التخصص للطالب .
(مادة ثانية)
تختص مراقبة معادلة الشهادات الدراسية بالإدارة العامة للتعليم الخاص بتنفيذ هذا القرار .
(مادة ثالثة)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . أحمد عبد المحسن المليفي
صدر في : 18 ذي القعدة 1432هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2011م