قرار وزاري رقم 432 لسنة 2011 بشأن معادلة شهادة إتمام الدراسة فى السنة الرابعة لمعاهد التدريب الصناعي و معهد التدريب الإنشائي التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، بشهادة الثانونية العامة الكويتية على أن تكون في مجال التخصص للطالب .
قرار وزاريرقم 432 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
432 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 432 لسنة 2011 بشأن معادلة شهادة إتمام الدراسة فى السنة الرابعة لمعاهد التدريب الصناعي و معهد التدريب الإنشائي التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، بشهادة الثانونية العامة الكويتية على أن تكون في مجال التخصص للطالب .1 / 1