( لسنة 4) تعميم رقم 2019
بشأن
المعادلات الصادرة عن وزارة التعليم العالي للشهادات العلمية من خارج دولة الكويت
طلبت وزارة التعليم العالي من الديوان بكتابها رقم )وت ع/ (1663/2 المؤرخ 2019/3/26 التعميم على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لإعلامها بتوفير وزارة التعليم العالي لنظام الربط الإلكتروني الذي يتيح للجهات الحكومية المختلفة متابعة مدى صحة الموافقة على معادلة الدرجات العلمية لأصحاب العلاقة مع التأكد من صحة صدورها من وزارة التعليم العالي. لذا ـ يود الديوان إحاطة كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالاطلاع على كتاب وزارة التعليم العالي المشار إليه )مرفق( واتخاذ ما يلزم للعمل بموجبه والرجوع لوزارة التعليم العالي مباشرة في شأن أي استفسار يتعلق بهذا الشأن .
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
مرفق صورة كتاب وزارة التعليم العالي المشار إليه.
التاريخ:2019/3/28