دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 63/10 ــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لتعميم ديوان الموظفين المرقم 62/22 بشان اشتراط التصديق من الجهات المختصة عـــلى الشهادات الــعــلــمــية الصادرة مــن الخارج ، فــأنه – ورد لوزارة التربية والتعليم كتاب المجلس الثقافي البريطاني المؤرخ 63/6/6 بشان إجراءات التصديق عــلـى الشهادات الصادرة عـــن الجامعات والــمــدارس والمعاهد البريطانية وبيانها مايلى : أولا-توجه طلبات التصديق إلى وزارة التربة والتعليم )دائرة العلاقات الخارجية( شارع كيـرزون – لندن (1)و ، مرفقا بها النسخ الأصلية لهذه الشهادات. ثانيا-تصادق الوزارة على الشهادات الصادرة عن الجامعات والمدارس والمعاهد المعترف بها لديها وتحيلها إلى قسم التوثيق بمكتب الشؤون الخارجية الذي يتقاضى جنيها واحــــدا )دينارا كويتيا واحدا( عــــن كل شهادة يطلب تصديقها . ثالثا-ترفق الرسوم المقررة مع طلبات التصديق . رابعا-لا يقوم قسم التوثيق بمكتب الشؤون الخارجية المشار إليه بتصديق صور الشهادات . وعليه ، فيرجى من جــمــيع الــوزارات والــجــهـات الحكومية تكليف المعينين بعد 1960/4/1 بموجب شهادات صادرة عـن الجامعات والمدارس والمعاهد البريطانية بتصديقها على النحو السابق بيانه كما يرجى التقيد بذلك بالنسبة لمن يرشح للتعيين مستقبلا من أصحاب هذه الشهادات. رئيس الديوان التاريخ 1963: