قرار وزاري رقم 287 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار رقم 5 لسنة 2003 و يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الاولى الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ان تكون شهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة للثانوية الكويتية
قرار وزاريرقم 287 لسنة 2009
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
287 لسنة 2009
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 287 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار رقم 5 لسنة 2003 و يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الاولى الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ان تكون شهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة للثانوية الكويتية1 / 2