قرار وزاري رقم (287 /2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (29) لسنة 1966م بشأن تنظيم التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م بشأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (99 / 102) بتاريخ 15 / 5 / 1999م بشأن تحديد مهمة لجنة المعادلات بـمعادلة الشهادات العلمية ما فوق مستوى الثانوية العامة فقط .
- وعلى القرار الوزاري رقم (107) بتاريخ 18/ 8/ 2001م بشأن معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المعتمدة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2003م بشأن معادلة الشهادة الجامعية الأولى الصادرة من جامعات معتمدة لدى وزارة التعليم العالي دون الحاجة إلى معادلة الشهادة الثانوية الحاصل عليها حامل الشهادة الجامعية بالشهادة الثانوية الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (225) الصادر بتاريخ 7/ 9/ 2005م بشأن عدم احتساب وحدات دراسية محولة من شهادة الثانوية العامة الكويتية أو مايعادلها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (80/ 2009) الصادر بتاريخ 9/ 3/ 2009م بإعادة تشكيل لجنة معادلة شهادات ما فوق الثانوية العامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (164/ 2009) الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2009م باعتـماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى : إلغاء القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 6 / 1 / 2003 م .
مادة ثانية : يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس / الليسانس ) الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي أن تكون شهادة الثانوية ذ الحاصل عليها حامل الشهادة الجامعية المراد اعتمادها ذ معادلة للثانوية الكويتية .
مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
مادة رابعة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ .د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر بتاريخ : 29 رجب 1430 هـ
الموافق : 22 يوليو 2009م
قرار وزاري رقم (288)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (15) المنعقد بتاريخ 8 / 7 / 2009 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (170 / 2009) المؤرخ في 2009 / 5 / 13 .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بمملكة البحرين بتاريخ 30 / 6 / 2009 المرفق به قرار مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين بشأن بعض الجامعات الخاصة بمملكة البحرين .
- وعلى اعتماد أ . د وكيلة الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .