إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 287 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار رقم 5 لسنة 2003 و يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الاولى الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ان تكون شهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة للثانوية الكويتية

رقم التشريع وسنته

287 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (287 /2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (29) لسنة 1966م بشأن تنظيم التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م بشأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (99 / 102) بتاريخ 15 / 5 / 1999م بشأن تحديد مهمة لجنة المعادلات بـمعادلة الشهادات العلمية ما فوق مستوى الثانوية العامة فقط .

- وعلى القرار الوزاري رقم (107) بتاريخ 18/ 8/ 2001م بشأن معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المعتمدة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2003م بشأن معادلة الشهادة الجامعية الأولى الصادرة من جامعات معتمدة لدى وزارة التعليم العالي دون الحاجة إلى معادلة الشهادة الثانوية الحاصل عليها حامل الشهادة الجامعية بالشهادة الثانوية الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (225) الصادر بتاريخ 7/ 9/ 2005م بشأن عدم احتساب وحدات دراسية محولة من شهادة الثانوية العامة الكويتية أو مايعادلها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (80/ 2009) الصادر بتاريخ 9/ 3/ 2009م بإعادة تشكيل لجنة معادلة شهادات ما فوق الثانوية العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (164/ 2009) الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2009م باعتـماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى : إلغاء القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 6 / 1 / 2003 م .

مادة ثانية : يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس / الليسانس ) الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي أن تكون شهادة الثانوية ذ الحاصل عليها حامل الشهادة الجامعية المراد اعتمادها ذ معادلة للثانوية الكويتية .

مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

مادة رابعة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ .د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر بتاريخ : 29 رجب 1430 هـ

الموافق : 22 يوليو 2009م

قرار وزاري رقم (288)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى اجتماع مجلس وكلاء وزارة التعليم العالي رقم (15) المنعقد بتاريخ 8 / 7 / 2009 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (170 / 2009) المؤرخ في 2009 / 5 / 13 .

- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بمملكة البحرين بتاريخ 30 / 6 / 2009 المرفق به قرار مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين بشأن بعض الجامعات الخاصة بمملكة البحرين .

- وعلى اعتماد أ . د وكيلة الوزارة

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي