قرار وزاري رقم 287 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار رقم 5 لسنة 2003 و يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الاولى الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ان تكون شهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة للثانوية الكويتية
ساري
قرار وزاريرقم 287 لسنة 2009
🔍
قرار وزاري رقم 287 لسنة 2009 بشأن الغاء القرار رقم 5 لسنة 2003 و يشترط لاعتماد الشهادة الجامعية الاولى الصادرة من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ان تكون شهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة للثانوية الكويتية1 / 2