وزارة المواصلات
قرار وزاري
رقم (٢٠٠١/٤٣٢)
بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم ١٩٩٨/٢٧٩
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧٩ الصادر بتاريخ ١٩٩٨/١١/٣ بشأن تكليف مقاولو الوزارة الذين لديهم عقود سارية المفعول والمكلفون بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية الطارئة لمسارات الشبكة الهاتفية والكوابل القيام بأعمال توفير الخدمة الهاتفية لجميع المشتركين طالبي فرز القسائم السكنية والتجارية، بالإضافة إلى توفير الخدمة الهاتفية الجديدة للسادة المشتركين وللراغبين بزيادة سعة الكوابل في عقاراتهم.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ۲۷۹ الصادر بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٩٨.
مادة ثانية
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة رابعة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : - ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : - ٤ أغسطس ٢٠٠١م