إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 431 لسنة 2008 بشأن تعين كل من الموظفين المبين اسماؤهم بالكشوفات المرفقة مع هذا القرار لمراقبة تنفيذ المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تدوال الأوراق الماليةوإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات الصادرة له

رقم التشريع وسنته

431 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (431) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته .

- وعلى المادة رقم (10) من القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وبناء على كتاب محافظ بنك الكويت المركزي بتاريخ 3 /4/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يعين كل من الموظفين المبين أسماؤهم بالكشوفات المرفقة مع هذا القرار لمراقبة تنفيذ المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات الصادرة له ، وهم من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح السيد محافظ بنك الكويت المركزي بموجب الكتاب رقم 2/ 105/ 4159 بتاريخ 3/ 4/ 2008 طبقا للمادة (10) من القانون رقم (31) لسنة 1990 .

كشف بأسماء موظفي بنك الكويت المركزي الذي سينوط بهم الأعمال المتعلقة بالرقابة والأشراف على صناديق الاستثمار

الآنسة/ ياسمين عبدالمجيد سيد حسن بهبهاني السيد/ محمد رشاد زيدان

السيد/ مؤمن بلال مؤمن

السيدة/ فاطمة موسى جعفر

السيد/ عادل أدوار برسوم

السيد/ حسن أحمد عبدالله

السيد/ اشرف حسن خشبة

السيد/ بهاء صلاح الدين حافظ

السيد/ احمد سامي الامير

السيد/ محمد علي الأنصاري

السيد/ هشام يس عبدالعزيز

السيدة/ مها سالم الطحيح

السيد/ خالد عبد الحميد الخضر

السيدة/ بدرية محمد الخالد

السيدة/ هبة شايع الشايع

السيد/ احمد حسن دشتي

الشيخة/ بسمة سلمان الصباح

السيد/ عمار عباس الجراف

السيدة/ صفاء محمد تقي

السيد/ محمد عباس أحمدي

السيد/ محمد عبدالسلام جاويد

السيد/ محمود عبد الحميد حنفي

السيد/ فيصل سهيل الحميدان

السيد/ عبدالعزيز عبدالله التركي

السيدة/ ابتهال سلمان الشمالي

السيد/ تيمور محمد عبد المنعم

السيدة/ صبا فهد البحر

الآنسة/ ايمان محمد العيدلي

السيدة/ منى حامد محمد محمود

السيدة/ سارة يوسف اشكناني

الآنسة/ حشمة محسن العنزي

السيد/ سعود صلاح اسماعيل

الشيخ/ عبدالله علي الصباح

السيد/ علي عبدالله الكندري

السيد/ عمرو محمد أبو الذهب

السيدة/ غدير فهد الحمدان

السيدة/ فاطمة عباس الحميد

السيد/ فيصل اللافي الشمري

السيد/ نزيه صابر عبدالحليم

السيد/ وليد عيد المزروم

السيد/ محمد صبري محمد إبراهيم

السيد/ ياسر كمال عبد الحافظ الجمل

(مادة ثانية)

يكون للمذكورين سلطة الضبطية القضائية للمخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك .

(مادة ثالثة)

على كل من له صلة بهذا النشاط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر عبدالله

صدر في : 3 رمضان 1429هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي