قرار وزاري رقم 431 لسنة 2008 بشأن تعين كل من الموظفين المبين اسماؤهم بالكشوفات المرفقة مع هذا القرار لمراقبة تنفيذ المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تدوال الأوراق الماليةوإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات الصادرة له
قرار وزاريرقم 431 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
431 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 431 لسنة 2008 بشأن تعين كل من الموظفين المبين اسماؤهم بالكشوفات المرفقة مع هذا القرار لمراقبة تنفيذ المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تدوال الأوراق الماليةوإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات الصادرة له1 / 1